الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٨٥ - مساواة جراح المرأة الجراح الرجل إلى أن تبلغ ثلث الدية
( إحداهما ) تجب ديتهما كاملة وهو ظاهر كلام الخرقي ويروى عن زيد
بن ثابت وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وشريح والزهري وعبد
الملك بن مروان والنخعي ومالك والليث والثوري وأصحاب الرأي وهو أحد قولي
الشافعي ( والرواية الثانية ) عن أحمد أنه ان أذهب منفعتها من المضغ عليها
ونحوه ففيها ديتها وان لم يذهب نفعها ففيها حكومة وهذا قول القاضي والقول
الثاني للشافعي وهو المختار عند أصحابه وهو اقيس لانه لم يذهبها بمنفعتها
فلم تكمل ديتها كما لو اصفرت وهذا قول أبي بكر ولنا أنه قول زيد بن ثابت
ولم يعرف له مخالف من الصحابة فكان إجماعا ولانه أذهب الجمال علىالكمال
فكلمت ديتها كما لو قطع اذن الاصم وأنف الاخشم والظفر كذلك قياسا على السن
وعن أحمد ( رواية ثالثة ) ان في تسويد السن ثلث ديتها والتقدير لا يثبت إلا
بالتوقيف
( فصل ) فاما ان اصفرت أو احمرت لم تكمل ديتها لانه لم يذهب الجمال على
الكمال وفيها حكومة وان اخضرت احتمل ان يكون كتسويدها لانه ذهب بجمالها
واحتمل ان لا يكون فيه إلا حكومة لان ذهاب جمالها لتسويدها أكثر فلم يلحق
به غيرها كما لو حمرها فعلى قول من أوجب ديتها متى قلعت بعد تسويدها ففيها
ثلث ديتها أو حكومة على ما نذكره ان شاء الله تعالى وعلى قول من لم يوجب
فيها إلا حكومة يجب في قلعها ديتها كما لو صفره