الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٨٤ - مساواة جراح المرأة الجراح الرجل إلى أن تبلغ ثلث الدية
( مسألة ) ( وفي شلل العضو واذهاب نفعه والجناية على الشفتين
بحيث لا يطبقان على الاسنان الدية ) لانه عطل نفعهما فاشبه ما لو اشل يده
وكذلك ان استرختا فصارتا لا ينفصلان عن الاسنان لانه عطل جمالها .
( فصل ) وان جنى على يديه فأشلهما وجبت ديتهما لانه فوت منفعتهما
فهو كما لو أعمى عينيه أو أخرس لسانه وان اشل الذكر ففيه ديته لانه ذهب
بنفعه أشبه ما لو أشل لسانه وكذلك ان اشل انثييه كما لو اشل يديه وكذلك إن
جنى على الاسكتين فأشلهما ففيهما الدية كما لو جنى على الشفتين فأشلهما
ففيهما الدية وكذلك الاصابع إذا أشلهما لما ذكرنا وسائر الاعضاء الا الاذن
والانف وسنذكرهما إن شاء الله تعالى
( مسألة ) ( وفي تسويد السن والظفر
بحيث لا يزول ديته وعنه في تسويد السن ثلث ديتها وقال أبو بكر فيها حكومة )
إذا جنى على سنه فسودها فحكي عن أحمد في ذلك روايتان