الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣ - دليل ثبوت اللعان بين الزوجين
قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله ان أمسكتها .
فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه .
وروى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال جاء هلال بن أمية - وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم - فجاء من أرضه عشاء فوجد عند اهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهجه حتى أصبح ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني ، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثه واشتد عليه فنزلت ( والذين يرمون أزواجهمولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم ) الآيتين كلتيهما فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " ابشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا " قال هلال : قد كنت أرجو ذلك من ربي تبارك وتعالى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ارسلوا إليها " فأرسلوا إليها فتلاها عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهما وأخبرهما إن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فقال هلال : والله لقد صدقت عليها : فقالت كذب .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لاعنوا بينهما " فقيل لهلال اشهد فقال اشهد بالله فشهد أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين فلما كانت الخامسة قيل : يا هلال اتق الله فان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وان هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب ، فقال والله لا يعذبني الله عليها فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين .
ثم قيل لها : اشهدي فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، فلما كانت الخامسة قيل لها اتقي الله فان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب