الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٦٢ - الفاظ اللعان وصفته
ولنا انه زمن يمكن البلوغ فيه فيلحقه الولد كالبالغ .
وقد روي ان عمرو بن العاص وابنه لم يكن بينهما الا اثنا عشر عاما وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم دليل على امكان الوطئ الذي هو سبب الولادة .
واما قياس الغلام على الجارية فغير صحيح فان الجارية يمكن الاستمتاع بها لتسع عادة وقد تحيض لتسع والغلام لا يمكنه الاستمتاع لتسع ما عهد بلوغ غلام لتسع .
( مسألة ) فاما ان اتت به لدون ستة اشهر منذ تزوجها أو لاكثر من
اربع سنين منذ ابانها لميلحق الزوج لانا علمنا انها علقت به قبل النكاح ولا
يحتاج إلى نفيه باللعان لان اللعان يمين واليمين جعلت لتحقيق احد الجائزين
ونفي احد المحتملين وما لا يجوز لا يحتاج إلى نفيه
( مسألة ) ( وان اقرت
بانقضاء عدتها بالقروء ثم اتت به لاكثر من ستة اشهر لم يلحق بالزوج ) وهذا
قول ابي العباس ابن شريح وقال غيره من اصحاب الشافعي يلحق به لانه يمكن ان
يكون منه والولد يحلق بالامكان