الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٩٠ - مساواة جراح المرأة الجراح الرجل إلى أن تبلغ ثلث الدية
( مسألة ) ( فإذا قلنا لا تكمل الدية في قطع ذكر الخصي ان قطع
الذكر والانثيين دفعة واحدة أو قطع الذكر ثم قطع الانثيين لزمته ديتان وإن
قطع الانثيين ثم قطع الذكر لزمته دية واحدة للانثيين وفي الذكر حكومة أو
ثلث الدية ) قال القاضي ونص احمد على هذا وان قطع نصف الذكر بالطول فقال
أصحابنا فيه نصف الدية والاولى ان تجب الدية كاملة لانه ذهب بمنفعة الجماع
به فوجبت الدية كاملة كما لو اشله أو كسر صلبه فذهب جماعه وان قطع قطعة منه
مما دون الحشفة وكان البول يخرج على ما كان عليه وجب بقدر القطعة من جميع
الذكر من الدية وان خرج البول من موضع القطع وجب الاكثر من حصة القطعة من
الدية أو الحكومة وان ثقب ذكره فيما دون الحشفة فصار البول يخرج من الثقب
ففيه حكومة لذلك
( مسألة ) ( وان اشل الانف أو الاذن أو عوجهما ففيه حكومة
وفي قطع الاشل منهما كمال الدية ) أذا ضرب انفه فاشله ففيه حكومة وان قطعه
قاطع بعد ذلك ديته وكذلك الاذن إذا جنى عليها فاستحشفت واستحشافها كشلل
سائر الاعضاء ففيها حكومة وهذا أحد قولي الشافعي وقال في الآخر في ذلك
ديتها وكذلك قوله في الانف إذا أشله لان ما وجبت ديته بقطعه وجبت بشلله
كاليد والرجل ولنا ان نفع الاذن باق بعد استحشافها وجمالها فان نفعها جمع
الصوت ومنع دخول الماء والهوام