الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٥٨ - مساواة جراح المرأة الجراح الرجل إلى أن تبلغ ثلث الدية
( مسألة ) ( وان سلمه إليه السيد فأبى ولي الجناية الجناية قبوله
وقال بعه أنت وادفع ثمنه إلي فهل يلزم السيد ذلك ؟ على روايتين ) (
احداهما ) لا يلزمه لانه إذا سلم العبد فقد أدى المحل الذي تعلق الحق به ،
ولان حق المجني عليه لا يتعلق بأكثر من الرقبة ، وقد أدها .
( والثانية ) يلزمه لان الجناية تقتضي وجوب أرشها وأرشها هو قيمة
العبد
( مسألة ) ( وان جنى عمدا فعفا الولي على القصاص على رقبته فهل يملكه
بغير رضا السيد ؟ على روايتين )( احداهما ) لا يملكه لانه إذا لم يملكه
بالجناية فلان لا يملكه بالعفو أولى ، ولانه أحد من عليه قصاص فلا يملك
بالعفو كالحر ولانه إذا عفا عن القصاص انتقل حقه إلى المال فصار كالجاني
جناية موجبة للمال ( والثانية ) إنه يملكه لانه مملوك استحق اتلافه فاستحق
ابقاء على ملكه كعبده الجاني عليه
( فصل ) قال ابو طالب سمعت أبا عبد الله يقول إذا أمر غلامه فجنى فعليه ما
جنى ، وان كان أكثر من ثمنه ، وان قطع يد حر فعليه يد الحر ، وان كان ثمنه
أقل وان أمره سيده أن يجرح رجلا فما جنى فعليه قيمة جناية ، وان كان أكثر
من ثمنه ، وان قطع يد حر لانه بأمره وكان علي وابو هريرة يقولان إذا أمر
عبده أن يقتل فانما هو سوطه يقتل الولي ويحبس العبد ، وقال احمد بن بهز ثنا
حماد بن سلمة ثنا قتادة عن حلاس ان عليا قال : إذا أمر الرجل عبده فقل
انما