الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٦٥٥ - حكم ما لو جنى على بهيمة فألقت جنينها
فصل
) ولا تحمل الاعتراف وهو ان يقر الانسان على نفسه بقتل خطأ أو شبه
عمد فتجب الدية عليه فلا تحمله العاقلة لا نعلم فيه خلافا وبه قال ابن عباس
والشعبي والحسن وعمر بن عبد العزيز والزهري والثوري ومالك والاوزاعي
والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وقد ذكرنا حديث ابن عباس فيه ولانه لو وجب
عليهم لوجب باقرار غيرهم ولا يقبل إقرار شخص على غيره ولانه متهم في ان
يواطئ من يقر له بذلك ليأخذ الدية من عاقلته فيقاسمه إياها إذا ثبت هذا
فانه يلزمه ما اعترف به وتجب الدية عليه حالة في ماله في قول الاكثرين وقال
أبو ثور وابن عبد الحكم لا يلزمه شئ ولا يصح إقرارهلانه مقر على غيره لا
على نفسه لانه لم يثبت موجب اقراره فكان باطلا كما لو أقر على غيره بالقتل
ولنا قوله تعالى ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى
أهله ) ولانه مقر على نفسه بالجناية الموجبة للمال فصح إقراره كما لو أقر
باتلاف مال أو بما لا تحمل ديته العاقلة ولانه محل مضمون فيضمن إذا اعترف
به كسائر المحال وانما سقطت عنه الدية في محل الوفاق لتحمل العاقلة لها
فإذا لم تحملها وجبت عليه كجناية المرتد
( فصل ) ولا تحمل العاقلة ما دون
الثلث وبهذا قال سعيد بن المسيب وعطاء ومالك وإسحاق وعبد العزيز بن أبي
سلمة وقال الزهري لا تحمل الثلث أيضا وقال الثوري وأبو حنيفة تحمل السن
والموضحة وما فوقهما لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغرة التي في
الجنين على العاقلة وقيمتها نصف عشر الدية ولا تحم