الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٧٠ - مساواة جراح المرأة الجراح الرجل إلى أن تبلغ ثلث الدية
ما كانت عليه انتظرت إليها فان ذهبت وسقطت وجبت ديتها ، وان عادت
كما كانت فلا شئ فيها كما لو جني على يد فمرضت ثم برأت ، وان بقي فيها
اضطراب ففيها حكومة وان قلعها قالع فعليه ديتها كاملة كما ذكرنا في الفصل
الذي قبل هذا وعلى الاول حكومة لجنايته ، وان مضت المدة ولم تعد إلى ما
كانت عليه ففيها حكومة وان قلعها قالع فعليه ديتها كما ذكرنا وان قالوا
يرجى عودها من غير تقدير مدة وجبت الحكومة فيها لئلا يفضي إلى اهدار
الجناية وان عادت سقطت الحكومة كما ذكرنا في غيرها
( مسألة ) ( وتجب دية
اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب فان قطعهما من فوق ذلك لم يزد على
الدية وقال القاضي في الزائد حكومة أجمع أهل العلم على وجوب الدية في
اليدين والرجلين ووجوب نصفها في احداهما وقد روي عن معاذ بن جبل ان النبي
صلى الله على وسلم قال " في اليدين الدية وفي الرجلين الدية " وفي كتاب
النبي صلى الله عليه وسلم لعمروابن حزم " وفي اليد خمسون من الابل " واليد
التي تجب فيها الدية من الكوع لان اسم اليد عند الاطلاق ينصرف إليها لان
الله تعالى لما أمر بقطع يد السارق كان الواجب قطعها من الكوع فان قطع يده
من فوق الكوع فقطعها من المرفق أو نصف الساعد فليس عليه إلا دية واحدة نص
عليه في رواية أبي طالب وهذا قول عطاء وقتادة وابن أبي ليلى ومالك وهو قول
بعض أصحاب الشافعي وظاهر مذهبه عند أصحابه انه يجب مع دية اليد حكومة لما
زاد لان اسم اليد لها إلى الكوع ولان المنفعة المقصودة في اليد من