الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٦ - ولادة المطلقة ولدا ثم آخر قبل مضي ستة أشهر
يلبس ثيابه ويسرج دابته ويركب ويصلي ان حضرت الصلاة ويحرز ماله ان كان غير محرز واشباه هذا من اشغاله فان اخره بعد هذا كله لم يكن له نفيه وقال أبو حنيفة له تأخير نفيه يوما ويومين استحسانا لان النفي عقيب الولادة يشق فقدر باليومين لقلتهما .
وقال أبو يوسف ومحمد يتقدر بمدة النفاس لانها جارية مجرى الولادة في الحكم .
وحكي عن عطاء ومجاهد ان له نفيه ما لم يعترف به كحالة الولادة ولنا انه خيار لدفع ضرر متحقق فكان على الفور كخيار الشفعة ولان قول النبي صلى الله عليه وسلم " الولد للفراش " عام خرج منه ما اتفقنا عليه مع السنة الثابتة ففيما عداه يبقى على عموم الحديث ، وما ذكره أبو حنيفة يبطل بخيار الرد بالعيب والاخذ بالشفعة ، وتقديره بمدة النفاس تحكم لا دليل عليه .
وما قاله عطاء يبطل ايضا بما ذكرناه ولا يلزم عليه القصاص فانه
لاستيفاء حق لا لدفع ضرر ولا الحمل لانه لم يتحقق ضرره ؟ وهل يتقدر الخيار
في النفي بمجالس العلم أو بامكان النفي ، على وجهين بناء على المطالبة
بالشفعة
( مسألة ) ( فان قال اخرته رجاء موته لم يعذر بذلك ويبطل خياره
لانه اخر نفيه مع امكانه لغير عذر )