الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٢٦ - اباحة نكاح المعتدة من خلع أو فسخ لزوجها في عدتها
أحمد وهو قول الاوزاعي والليث لانها مدة مضروبة للمرأة لعدم زوجها فكانت الامة فيه على النصف من الحرة كعدة الوفاة .
ولنا أن الاربع السنين مضروبة لكونها أكثر مدة الحمل في الامة والحرة سواء فاستويا في التربص لها كالتسعة الاشهر في حق من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه وكالحمل نفسه ، وبهذا ينتقض قياسهم فأما العبد فان كانت زوجته حرة فتربصها كتربص تحت الحر ، وان كانت أمة فهي كالامة تحت الحر لان العدة معتبرة بالنساء دون الرجال وكذلك مدة التربص ، وحكي عن الزهري ومالك أنه يضرب له نصف أجل الحرة ، والاولى ما قلناه لانه تربص مشرع في حق المرأة لفرقة زوجها فأشبهت العدة ( الثاني ) من انقطع خبره لغيبية ظاهرها السلامة كسفر التجارة في غير مهلكة واباق العبد وطلب العلم والسياحة فان امرأته تبقى أبدا حتى تتقين موته روى ذلك عن علي واليه ذهب ابن شبرمة وابن ابى ليلى وأبو حنيفة والشافعي في الجديد ، وروي عن أبي قلابة والنخعي وأبي عبيد وقال مالك ، والشافعي