الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٠٠ - ضمان نقص القيمة لا يجب على الغاصب
( مسألة ) ( وان غصبه وجني عليه ضمنه بأكثر الامرين ) وجملة ذلك
أنه إذا غصب عبدا وجني عليه جناية مقدرة الدية فعلى قولنا ضمان الغصب ضمان
الجناية يكون الواجب ارش الجناية كما لو جني عليه من غير غصب ونقصته
الجناية أقل من ذلك أو أكثر وان قلنا ضمان الغصب غير ضمان الجناية وهو
الصحيح فعليه أكثر الامرين من ارش النقنص أو دية ذلك العضو لان سبب كل واحد
منهما وجد فوجب أكثرهما ودخل الآخر فيه فان الجناية واليد وجدا جميعا فلو
غصب وقيمته الف فزادت قيمته إلى الفين ثم قطع يده فنقص الفا لزمه الف ورد
العبد لان زيادة السوق إذا تلفت العين مضمونة ويد العبد كنصفه فكان يقطع
يده فوت نصفه وان نقص الفا وخمسمائة وقلنا الواجب ما نقص فعليه الف
وخمسمائة ويرد العبد وان قلنا ضمان الجناية فعليه الف ويرد العبد حسب وإن
نقص خمسمائة فعليه رد العبد وهل يلزمه الف أو خمسمائة ؟ على وجهين .
( مسألة ) ( وان جنى عليه غير الغاصب فله تضمين الغاصب أكثر الامرين
ويرجع الغاصب على الجاني بأرش الجناية وله تضمين الجاني أرش الجناية
وتضمين الغاصب ما بقي من النقص ) إذا غصب عبدا فقطع آخر يده فللمالك تضمين
من شاء منهما لان الجاني قطع يده والغاصب حصل النقص