الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٠١ - ضمان نقص القيمة لا يجب على الغاصب
في يده فان ضمن الجاني ضمنه نصف الفيمة لا غير ولم يرجع على أحد
لانه لم يضمنه أكثر مما وجب عليه ويضمن الغاصب ما زاد على نصف القيمة ان
نقص أكثر من النصف ولا يرجع على أحد وان قلنا ضمان الغصب ضمان الجناية أو
لم ينقص أكثر من نصف قيمته لم يضمن الغاصب ههنا شيئا وان اختار تضمين
الغاصب وقلنا ان ضمان الغصب كضمان الجناية ضمنه نصف القيمة ورجع بها الغاصب
على الجاني لان التلف حصل بفعله فاستقر الضمان عليه ، وان قلنا ان ضمان
الغصب بما نقص فلرب العبد تضمينه باكثر الامرين لان ما وجد في يده فهو في
حكمه الموجود منه ثم يرجع الغاصب على الجاني بنصف القيمة لانها أرش جنايته
فلا يجب عليه أكثر منها
( مسألة ) ( وان غصب عبدا فخصاه لزمه رده ورد قيمته
) إذا غصب عبدا فقطع خصييه أو يديه أو ذكره أو لسانه أو ما تجب فيه الدية
من الحر لزمه رده ورد قيمته كلها نص عليه وبه قال مالك والشافعي ، وقال
الثوري وأبو حنيفة يخير المالك بين ان يصبر ولا شئ له وبين أخذ قيمته
ويملكه الجاني لانه ضمان مال فلا يبقى ملك صاحبه عليه مع ضمانه كسائر
الاموال ولنا ان المتلف البعض فلا يقف ضمانه على زوال الملك كقطع ذكر
المدبر ولان المضمون التالف فلا يزول الملك عن غيره بضمانه كما لو قطع تسع
أصابع ، وبهذا ينفصل عما ذكروه فان الضمان في مقابلة