الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٣٦ - الاقرار بولد من أمة لها ثلاثة أولاد
وقعت على الآخر كما لو عين كل واحد منهما عبدا يكون لكل واحد
منهما سدس العبد الذي عينه ونصف العبد الذي ينكر عتقه ويصير ثلث كل واحد من
العبدين حرا ( الرابع ) أن يقولا أعتقأحدهما ولا ندري من منهما فانه يقرع
بين العبدين فمن وقت له القرعة عتق ثلثاه ان لم يجيزا عتق جميعه وكان الآخر
رقيقا
( فصل ) فان رجع الابن الذي جهل عين العتق فقال قد عرفته قبل القرعة فهو
كما لو عينه ابتداء من غير جهل وإذا كان بعد القرعة فوافقها تعيينه لم
يتغير الحكم وان خالفها عتق من الذي عينه ثلثه بتعيينه فان عين الذي عينه
أخوه عتق ثلثاه وان عين الآخر عتق منه ثلثه وهل يبطل العتق في الذي عتق
بالقرعة على وجهين ( باب الاقرار بالمجمل ) ( إذا قال له علي شئ أو كذا قيل
له فسر فان أبي حبس حتى يفسر فان مات أخذ وارثه بمثل ذلك ان خلف الميت
شيئا يقضى منه وإلا فلا ) وجملة ذلك أنه إذا قال لفلان علي شئ أو كذا صح
اقراره ولزمه تفسيره بغير خلاف ، ويفارق