الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٦٥ - فصول في الشهادة على الوكالة وأحكامها
قد عزله لم بحكم بشهادتهما لانه رجوع عن الشهادة قبل الحكم بها
فلا يجوز للحاكم الحكم بما رجع عنه الشاهد وان كان حكم الحاكم بشهادتهما ثم
قال أحدهما قد عزله بعد ما وكله لم يلتفت إلى قوله لان الحكم قد نفذ
بالشهادة ولم يثبت العزل فان قالا جميعا كان قد عزله ثبت العزل لان الشهادة
قد تمت في العزل كتمامها في التوكيل
( فصل ) فان شهد أحدهما أنه وكله يوم الجمعة وشهد آخر أنه وكله يوم السبت
لم تتم الشهادة لان التوكيل يوم الجمعة غير التوكيل يوم السبت فلم تكمل
شهادتهما على فعل واحد ، وان شهد أحدهما أنه أقر بتوكيله يوم الجمعة وشهد
آخر أنه أقر به يوم السبت تمت الشهادة لان الاقرارين اخبار عن عقد واحد
ويشق جمع الشهود ليقر عندهم حالة واحدة فجوز له الاقرار عند كل واحد وحده
وكذلك لو شهد أحدهما أنه أقر عنده بالوكالة بالعجمية وشهد آخر أنه أقربها
بالعريبة ثبتت ، ولو شهد أحدهما انه قال وكله بالعربية وشهد الآخر انه وكله
بالعجمية لم تكمل الشهادة لان التوكيل بالعربية غير التوكيل بالعجمية فلم
تكمل الشهادة على فعل واحد ، وكذلك لو شهد أحدهما أنه قال وكلتك وشهد الآخر
أنه قال أذنت في التصرف أو أنه قال جعلتك وكيلا أو شهد أنه قال جعلتك جريا
لم تتم الشهادة لان اللفظ مختلف والجري الوكيل ، ولو قال أحدهما أشهد أنه
وكله وقال الآخر أشهد أنه اذن له في التصرف تمت الشهادة لانهما لم يحكيا
لفظ الموكل وإنما عبرا عنه بلفظهما واختلاف لفظهما لا يؤثر إذا اتفق معناه ،
ولو قال أحدهما أشهد انه أقر عندي انه وكيله وقال الآخر أشهد انه اقر عندي
انهجريه أو انه اوصى إليه بالتصرف في حياته ثبتت الوكالة بذلك ، ولو شهد
احد بأنه وكل في بيع عبده وشهد الآخر انه وكله وزيدا أو شهد انه وكله في
بيعه وقال لاتبعه حتى تستأمرني أو تستأمر فلانا لم تتم