الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٩٤ - فروع في استرجاع الارض المغصوبة إذا كان فيها زرع للغاصب
( مسألة ) ( وان غصب جارحا فصاد أو شبكة أو شركا فامسك شيئا غاو
فرسا فصاد عليه أو أو غنم فهو لمالكه ) كما لو غصب عبدا فصاد فان الصيد
لسيد العبد ويحتمل انه للغاصب لان الصائد والجارحة آلة ولهذا اكتفى بتسميته
عند ارسال الجارح وفيما إذا غصب فرسا أو سهما أو شبكة فصاد به وجه آخر انه
للغاصب لان الصيد حصل بفعله وهذه آلات فأشبه مالو ذبح بسكين غيره فان قلنا
هو للغاصب فعليه اجرة ذلك كله مدة مقامه في يده ان كان له اجر وان قلنا هو
للمالك لم يكن له أجر في مدة اصطياده في أحد الوجهين لان منافعه في هذه
المدة عادة إلى المالك فلم يستحق عوضها على غيره كما لو زرع أرض انسان فاخذ
المالك الزرع بنفقته والثاني عليه أجر المثل لانه استوفى منافعه أشبه مالو
لم يصد ، ولو غصب عبدا فصاد أو كسب فالكسب للسيد وفي وجوب أجرة العبد على
الغاصب في مدة كسبه وصيده الوجهان وإن غصب منجلا فقطع به خشبا أو حشيشا فهو
للغاصب لان هذه آلة فهو كالحبل يربط به .
( مسألة ) ( وان غصب ثوبا فقصره أو غزلا فنسجه أو فضة أو حديدا
فضربه أو خشبا فنجره أوشاة فذبحها وشواها رد ذلك بزيادته وأرش نقصه ) ولا
شئ له هذا ظاهر المذهب وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة في هذه المسائل
ينقطع حق صاحبها عنها الا ان الغاصب لا يجوز له التصرف فيها الا بالصدقة
الا أن يدفع قيمته فيملكها ويتصرف