الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٢٦ - حكم النقرة والمغشوش والفلوس حكم العروض
ولنا أنها شركة خاصة لا تمنع الربح بالكلية نصحت كما لو شرط أن
لا يتجر الافي نوع يعم وجوده ولانه عقد ثصح تخصيصه بنوع فصح تخصيصه في رجل
بعينه وسلعة بعينها كالوكالة ، قولهم إنه يمنع المقصود ممنوع وانما يقلله
وتقليله لا يمنع الصحة كتخصيصه بالنوع ، ويفارق ما إذا شرط أن لا يبيع الا
برأس المال فانه يمنع الربح بالكلية وكذلك إذا قال لا تبع إلا من فلان ولا
تشتر إلا منه فانه يمنع الربح أيضا فانه لا يشتري ما باعه الا بدون ثمنه
الذي باعه به ولهذا لو قال لا تبع إلا من اشتريت منه لم يصح لذلك
( مسألة )
( وفساد مثل ان يشترط ما يعود بجهالة الربح أو ضمان المال أو ان عليه من
الوضيعة اكثر من قدر ماله أو ان يوليه ما يختار من السلع ويرتفق بها أو ان
لا يفسخ الشركة مدة بعبنها ، فما يعود بجهالة الربح يفسد به العقد وبخرج في
سائرها روايتان )الشروط الفاسدة في الشركة والمضاربة تنقسم ثلاثة أقسام : (
أحدها ما ينافي مقتضى العقد مثل ان يشترط لزوم المضاربة أو ان لا يعز له
مدة بيعنها أو ان لا يبيع الا برأس المال أو اقل أو لا يبيع الا ممن اشترى
منه أو شرط أن لا يتشري أو لا يبيع أو ان يوليه