الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٩٨ - فروع مختلفة في الالفاظ الاقرار المقبول منها وغيره
علقه على شرط فهي كالتي قبلها ( والثاني ) يكون إقرارا في الحال
لانه لا يتصور صدقه إلا أن يكون ثابتا في الحال وقد اقر بصدقه
( مسألة ) (
وان اقر العربي بالعجمية أو العجمي بالعربية وقال لم أرد ما قلت فالقول
قوله مع يمينه لانه يحتمل أن يكون صادقا فلا يكون مقرا ( باب الحكم فيما
إذا وصل باقراره ما يغيره ) إذا وصل باقراره ما يسقطه مثل ان يقول له علي
الف لا يلزمني أو قد قبضه أو استوفاه أو الف من ثمن خمر أو تكلفت به على
أني بالخيار لزمته الالف ولا يقبل قوله ذكره أبو الخطاب وهو قول أبي حنيفة
وأحد قولي الشافعي ، وذكر القاضي إذا قال له علي الف زيوف وفسره برصاصأو
نحاص لم يقبل لانه رفع كل ما اعترف به وقال في سائر الصور التي ذكرناها
يقبل قوله لانه عزا اقراره إلى سببه فقبل كما لو عزاه إلى سبب صحيح إلا في
قوله علي الف لا يلزمني ولنا ان هذا يناقض ما أقر به فلم يقبل كالصورة التي
قبلها وكما لو قال له علي الف لا تلزمني أو نقول رفع جميع ما أقربه فلم
يقبل كاستثناء الكل وتناقض كلامه غير خاف فان ثبوت الف عليه في هذه المواضع
لا يتصور واقراره اخبار بثبوته فتنافيا وان سلم ثبوت الالف عليه فهو ما
قلنا