الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٢٦ - إقرار جميع الورثة بنسب من يشاركهم
لزوجها بالبيع وان كان كاذبا فهي حلال له بالزوجية والقدر الذي
اتفقا عليه ان كان السيد صادقا فهو يستحقه ثمنا وإن كان كاذبا فهو يستحقه
مهرا وقال القاضي يحلف الزوج أنه ما اشتراها لانه منكر ويسقط عنه الثمن ولا
يحتاج السيد إلى اليمين على نفي الزوجية لانه لا يستحلف فيه وعند الشافعي
يتحالفان معا ويسقط الثمن عن الزوج لان البيع ما ثبت ولا يجب المهر لان
السيد لا يدعيه وترد الجارية إلى سيدها وفي كيفية رجوعها وجهان ( أحدهما )
ترجع إليه فيملكها ظاهرا وباطنا كما يرجع البائع في السلعة عند فلس المشتري
بالثمن لان الثمن ههنا قد تعذر فيحتاج السيد أن يقول فسخت البيع وتعود
إليه ملكا ( والثاني ) يرجع إليه في الظاهر دون الباطن لان المشتري امتنع
من آداء الثمن مع امكانه فعلى هذا يبيعها الحاكم ويوفيه ثمنها فان كان وفق
حقه أو دونه أخذه وان زاد فالزيادة لا يديعها أحد ، ولان المشتري يقر بها
للبائع والبائع لا يدعي أكثر من الثمن الاول فهل تقر في يد المشتري أو ترجع
إلى بيت المال ؟ يحتمل وجهين ، وان رجع البائع فقال صدق خصمي ما بعته
اياها بل زوجته لم يقبل في اسقاط حرية الولد ولا في استرجاعها ان صارت أم
ولد وقبل في اسقاط الثمن واستحقاق ميراثها وميراث ولدها وان رجع الزوج ثبتت
الحرية ووجب عليه الثمن
( فصل ) ولو أقر رجل بحرية عبد ثم اشتراه أو شهد رجلان بحرية عبد لغيرهما
ثم اشتراه أحدهما من سيده عتق في الحال لاعترافه بان الذي اشتراه حر ويكون
البيع صحيحا بالنسبة إلى البائع لان