الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٠٠ - حكم بناء المشتري وغرسه في الشقص المشفوع
الثاني خمس الثالث فتصح المسألة من مائة وعشرين سهما للشفيع
الاول مائة وسبعة أسهم وللثاني تسعة وللثالث أربعة ، وان قلنا إن الشفعة
على عدد الرؤوس فللمشتري الاول نصف السدس الثاني وثلث الثالث وللثاني ثلث
الثالث وهو نصف التسع فتصح من ستة وثلاثين فلشفيع تسعة وعشرون وللثاني خمسة
وللثالث سهمان
( فصل ) دار بين أربعة أرباعا باع ثلاثة منهم في عقود متفرقة ولم يعلم
شريكهم ولا بعضهم ببعض فلذي لم يبع الشفعة في الجميع ، وهل يستحق البائع
الثاني والثالث الشفعة فيما باعه البائع الاول ؟ على وجهين ، وكذلك هل
يستحق الثالث الشفعة فيما باعه الاول والثاني ؟ على وجهين وهل يستحق مشتري
الربع الاول الشفعة فيما باعه الثاني والثالث ؟ أو هل يستحق الثاني شفعة
الثالث على ثلاثة أوجه ( أحدها ) يستحقان لانهما مالكان حال البيع (
والثاني ) لا حق لهما لان ملكهما متزلزل يستحق أخذه بالشفعة فلا تثبت به ( و
الثالث ) ان عفا عنهما أخذ وإلا فلا فإذا قلنا يشترك الجميع فللذى لم يبع
ثلث كل ربع لانله شريكين فصار له الربع مضموما إلى ملكه فكمل له النصف
للبائع الثالث والمشتري الاول الثلث لكل واحد منهما سدس لانه شريك في شفعة
مبيعين وللبائع الثاني والمشتري الثاني السدس لكل واحد منهما نصفه لانه
شريك في شفعة بيع واحد وتصح من اثنى عشر
( مسألة ) ( وان اشترى واحد حق
اثنين أو اشترى شقصين من دارين صفقة واحدة فللشفيع