الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٧٢ - صحة ضمان المجهول وضمان مالم يجب
الله هذا لعلي خاصة أم للناس عامة ؟ فقال ( بل الناس عامة ) رواه الدارقطني فدل على أن المضمون عنه برئ بالضامن ولذلك صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وروى الامام أحمد في المسند عن جابر قال توفي صاحب لنا فاتينا به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فخطا خطوة ثم قال ( أعليه دين ؟ ) قلنا ديناران فانصرف ، فتحملهما أبو قتادة فقال الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وجب حق الغريم وبرئ الميت منهما ؟ ) قال نعم فصلى عليه ثم قال بعد ذلك ( ما فعل الديناران ؟ ) قال انما مات أمس قال فعاد إليه من الفد فقال قد قضيتهما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الآن بردت جلدته ) وهذا صريح في براءة المضمون عنه لقوله ( وبرئ الميت منهما ؟ ) ولانه دين واحد فإذا صار في ذمة نائبة برئت الاولى منه كالمحال به لان الدين الواحد لا يحل في محلين ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ) وقوله في خبر أبي قتادة ( الآن بردت جلدته ) حين أخره أنه قضى دينه ولانها وثيقة فلا تنقل الحق كالشهادة ، فأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المضمون عنه فلانه بالضمان صار له وفاء وانما كان عليه الصلاة والسلام يمتنع من الصلاة على مدين لم يخلف وفاء ، وأما قوله لعلى ( فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك ) فانه كان بحال لا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما ضمنه فكه من ذلك أو ما في معناه ، وقوله ( برئ الميت منهما ؟ ) أي صرت أنت المطالب بهما وهذا على وجه التأكيد لثبوت الحق في ذمته ووجوب الاداء عنه بدليل قوله حين أخبره بالقضاء ( الآن بردت عليه جلده ) وفارق الضمان الحوالة