الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٨٦ - فروع في الاخبار بقضاء الدين مع الاقرار به
فصل
) إذا كان له أمة لها ثلاثة اولاد ولازوج لها ولا أقر بوطئها فقال أحد هؤلاء ولدي فاقراره صحيح ويطالب بالبيان فان عين أحدهم ثبت نسبه وحريته ، ثم يسئل عن كيفية الاستيلاد فان قال بنكاح فعلى الولد الولاء والام والآخران من أولادها رقيق ، فان قال استولدتها في ملكي فالمقر به حر الاصل لاولاء عليه والامة أم ولد ثم ان كان المقر به الاكبر فأخواه ابنا أم ولد حكمهما حكمها في العتق بموت سيدها وان كان الاوسط فالاكبرقن والاصفر له حكم أمه وان عين الاصغر فاخواه رقيق قن لانها ولدتهما قبل الحكم بكونها ام ولد ، وان قال هي من وطئ شبهة فالولد حر الاصل وأخواه مملوكان وان مات قبل أن يبين اخذ ورثته بالبيان ويقوم بيانهم مقام بيانه فان بينوا النسب ولم يبينوا الاستيلاد ثبت النسب وحرية الولد ولم يثبت للام ولا لو لديها حكم الاسيتلاد لانه يحتمل أن يكون من نكاح أو وطئ شبهة ، وان لم يبينوا النسب وقالوا لا نعرف ذلك ولا الاستيلاد فانا نريه القافة فان ألحقوا به واحدا منهم ألحقناه ولا يثبت حكم الاستيلاد لغيره فان لم يكن قافة أقرع بينهم فمن وقعت له القرعة عتق وورث وبهذا قال الشافعي لانه لا يورثه بالقرعة .
ولنا أنه حر استندت حريته إلى اقرار أبيه فورث كما لو عينه في
اقراره
( فصل ) إذا كان له أمتان لكل واحدة منهما ولد فقال أحد هذين ولدي
من أمتي نظرت فان كان لكلواحدة منهما زوج يمكن الحاق الولد به لم يصح
اقراره ولحق الولدان بالزوجين وان كان لاحداهما زوج دون الاخرى انصرف
الاقرار إلى ولد الاخرى لانه الذي يمكن إلحاقه به وان لم يكن لكل واحدة
منهما زوج