الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٢١ - احكام اختلاف الموكل والوكيل إذا ادعى تلف الثمن
وجميع التصرفات في هذا سواء وقال أبو حنيفة إذا وكلهما في خصومة
فلكل واحد منهما الانفراد بها ولنا أنه لم يرض بتصرف أحدهما أشبه البيع
والشراء
( مسألة ) ( ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه ، وعنه يجوز
إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء أو وكل من يبيع وكان هو أحد المشترين ،
ولا في الشراء ان يتشري من نفسه ) وجملة ذلك ان من وكل في بيع شئ لم يجز أن
يبيعه لنفسه ولا للوكيل في الشراء أن يشتري من نفسه في أحدى الروايتين
نقلها منها وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي ، وكذلك الوصي لا يجوز ان يشتري
من مال اليتيم شيئا لنفسه في احدى الروايتين وهو مذهب الشافعي وحكي عن مالك
والاوزاعي جواز ذلك فيهما ( والرواية الثانية ) عن أحمد يجوز لهما أن
يشتريا بشرطين احدهما أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء والثاني أن يتولى
النداء غيره قال القاضي يحتمل أن يكون اشتراط تولي غيره للنداء واجبا
ويحتمل أن يكون مستحبا والاول أشبه بطاهر كلامه وقال أبو الخطاب الشرط
الثاني أن يولي من يبيع ويكون هو أحد المشترين ، فان قيل فكيف يجوز له
دفعها إلى غيره ليبيعها وهذا توكيل وليس للوكيل التوكيل ؟ قلنا يجوز
التوكيل فيما لا يتولى مثله بنفسه والنداء مما لم تجربه العادة ان يتولاه
أكثر