الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٦٣ - صحة مساقاة أحد الشريكين شريكه
كانت شهادته كعدمه ولو كانا عاملين ورب المال واحدا فشهد أحدهما على صاحبه قبلت شهادته لما ذكرنا
( فصل ) وإذا كان في البستان شجر من أجناس كالتين والزيتون والكرم فشرط
للعامل من كل جنس قدرا كنصف ثمر التين وثلث الزيتون وربع الكرم ، أو كان
فيه أنواع من جنس فشرط من كل نوع قدرا وهما يعرفان قدر كل نوع صح لان ذلك
كثلاثة بساتين ساقاه على كل بستان بقدر مخالف للقدر المشروط من الآخر ، وان
لم يعلما قدره أو أحدهما لم يجز للجهالة ، ولو قال ساقيتك على هذين
البساتين بالنصف من هذا والثلث من هذا صح لانها صفقة واحدة جمعت عوضين فصار
كقوله بعتك داري هاتين هذه بألف وهذه بمائة ، وان قال بالنصف من أحدهما
والثلث من الآخر ولم يعينه لم يصح الجهالة لانه لا يعلم الذي يستحق نصفه ،
لو ساقاه على بستان واحد نصفه هذا بالنصف ونصفه هذا بالثلث وهما متميزان صح
لانهما كبستانين
( فصل ) فان كان البستان لاثنين فساقيا عاملا واحدا على
أن له نصف نصيب أحدهما وثلث نصيب الآخر والعامل عامل ما لكل واحد منهما جاز
لان عقد الواحد مع الاثنين عقدان ، ولو أفرد كل واحد منهما بعقد كان له أن
يشرط ما اتفقا عليه وان جهل نصيب كل واحد منهما لم يجز لانه غرر فانه قد
يقل نصيب من شرط له النصف فيقل حظه ، وقد يكثر فيتوفر حظه ، فاما ان شرطا
قدرا واحدا من مالهما جاز وان لم يعلم قدر مالكل واحد منهما لانها جهالة لا
غرر فيها ولا ضرر فهو كا لو قالا بعناك