الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٧٤ - بيان الامور التي يصح ضمانها كالجعل وارش الجناية
من الكفيلين صاحبه صاحبه لان الكفالة ببدنه لا بما في ذمته وأي الكفيلين أخضر المكفول به برئ وبرئ صاحبه من الكفالة لانه فرعه ولم يبرأ من احضار المكفول به لانه أصل في ذك وان كفل المكفول به الكفيل لم يجز لانه أصل له في الكفالة فلم يجز أن يصير فرعا فيما كفل به وان كفل به في غيره جاز .
( مسألة ) ( ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا فأسلم المضمون له أو
المضمون عنه برئ هو والضامن معا )لانه برئ من الخمر الذي ضمن عنه إذ لا
يجوز وجوب خمر على مسلم وإذا برئ المضمون عنه برئ الضامن لانه فرعه ، وان
أسلم المضمون له برئ أيضا لانه ليس للمسلم المطالبة بثمن الخمر لكونه
لاقيمة له في الاسلام فان أسلم وحده برئ ولم يبرأ المضمون عنه لانه أصل فلم
يبرأ ببراءة فرعه كما لو ابرأه المضمون له
( مسألة ) ( ولا يصح الامن جائز
التصرف ) لا يصح لا لضمان الاممن يصح تصرفه في ماله رجلا كان أو امرأة
لانه عقد يقصد به المال فصح من المرأة كالبيع .
( مسألة ) ( ولا يصح من صبي ولا مجنون ولاسفيه ولامن عبد بغير إذن
سيده وعنه يصح ويتبع به بعد العتق وان ضمن باذن سيده صح وهل يتعلق برقبته
أو ذمة سيده ؟ على روايتين )