الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٤ - منع البناء في الطريق النافذ وفي الدرب غير النافذ
ان صاحب القريب ليس له ان يقذمه إلى داخل الدرب وان قلنا له
تقديمه جاز لكل واحد منهما فان كان في داخل الدرب باب لثالث فحكم الاوسط
حكم الاول فيما ذكرناه
( فصل ) إذا كان لرجل داران متلاصقتان ظهر كل واحدة منهما الى ظهر الاخرى
وباب كل واحدة منهما إلى درب غير نافذ فرفع الحاجز بينهما وجعلهما دار
واحدة جاز لانه تصرف في ملكه المختص وان فتح من كل واحدة منهما بابا إلى
الاخرى ليتمكن إلى التطرق من كل واحدة منهما إلى كلي الدربين فقال القاضي
لا يجوز لان ذلك يثبت الاستطراق في الدرب الذي لا ينفذ من دار لم يكن لها
فيه طريق ولانه ربما ادى إلى إثبات الشفعة في قول من يثبتها بالطريق لكل
واحدة من الدارين في زقاق الاخرى ، ويحتمل جواز ذلك لان له رفع الحاجز
جميعه فبعضه أولى قال شيخنا وهذا أشبه وما ذكرناه للمنع ينتقض بما إذا رفع
الحائط جميعه ، وفي كل موضع قلنا ليس له فعله إذا صالحه أهل الدربجاز وكذلك
ان أذنوا له بغير عوض