الشرح الکبير
(١)
الخلاف في ان الصلح يكون عند الاقرار أو عند الانكار وأقسامه
٣ ص
(٢)
مسائل في الصلح بمعنى الهبة
٤ ص
(٣)
الصلح عن الحق بغير جنسه وأقسامه الثلاث
٦ ص
(٤)
صحة الصلح مع انكار الحق والاستدلال على ذلك
٩ ص
(٥)
حكم الصلح على الشقص المشفوع
١١ ص
(٦)
حكم مصالحة الاجنبي عن المنكر
١٢ ص
(٧)
فروع في مصالحة الاجنبي عن المنكر
١٣ ص
(٨)
حكم الصلح مع الاقرار والقول ببطلانه وأنه ليس بصلح
١٥ ص
(٩)
أحكام الصلح بمعنى الابراء
١٧ ص
(١٠)
أحكام الصلح بمعنى الهبة أنواع الصلح الباطلة
١٨ ص
(١١)
الصلح على بعض المدعي أو على منفعته
١٩ ص
(١٢)
فروع في الصلح على غير المدعى وعلى إجراء الماء في الارض
٢٠ ص
(١٣)
الصلح على ترك أغصان الشجر في هواء غيره
٢١ ص
(١٤)
الصلح على ترك عروق الشجر في أرض غيره
٢٣ ص
(١٥)
صحة الصلح عن المجهول عينا أو دينا
٢٤ ص
(١٦)
صحة الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه سواء جاز بيعه أولا
٢٦ ص
(١٧)
الصلح عن القصاص بعبد مستحق والصلح عن الدار بعوض مستحق
٢٧ ص
(١٨)
الصلح على موضع قناة من أرضه يجرى فيها الماء
٢٨ ص
(١٩)
الصلح على اجراء ماء المطر فوق السطح واخراج الميازيب
٢٩ ص
(٢٠)
الصلح على سقي أرضه من نهر غيره
٣٠ ص
(٢١)
الصلح عن الاقرار بالعبودية وبطلانه
٣١ ص
(٢٢)
الصلح مع الشاهد على الايشهد عليه وبطلانه
٣٢ ص
(٢٣)
منع اشراع الروشن إلى الطريق النافذ
٣٣ ص
(٢٤)
منع البناء في الطريق النافذ وفي الدرب غير النافذ
٣٤ ص
(٢٥)
أحكام حفر البئر في الطريق النافذ واخراج الميازيب
٣٥ ص
(٢٦)
حكم فتح الباب في الحائط المشترك ووضع الخشب عليه
٣٦ ص
(٢٧)
حكم وضع خشب السقف على جدار المسجد
٣٧ ص
(٢٨)
الاذن في وضع الخشب على الجدار والبناء عليه
٣٩ ص
(٢٩)
أحكام الحائط بين مالكين اذا ادعاه كل منهما
٤١ ص
(٣٠)
دعوى الحائط بين مالكين وبماذا ترجح على غيرها
٤٣ ص
(٣١)
الحائط المشترك إذا انهدم وطلب أحدهما اعادته
٤٥ ص
(٣٢)
فروع في الاجبار على اعادة بناء الحائط المشترك
٤٧ ص
(٣٣)
الحائط المشترك بين مالكين والنهر والقناة وما أشبههما
٤٩ ص
(٣٤)
نقل باب الدار في الزقاق غير النافذ
٥٠ ص
(٣٥)
امتناع الصعود على سطحه المشرف على سطح جاره
٥٢ ص
(٣٦)
جواز الاتفاق على قسمة الحائط المشترك طولا
٥٣ ص
(٣٧)
من شروط الحوالة أن تكون على دين مستقر
٥٥ ص
(٣٨)
فروع في الحوالة على الدين المستقر
٥٦ ص
(٣٩)
الشرط الثالث للحوالة ان تكون بمال معلوم
٥٧ ص
(٤٠)
الشرط الرابع رضا المحيل
٥٨ ص
(٤١)
اشتراط ملاءة المحال عليه
٥٩ ص
(٤٢)
وجوب قبول الحوالة إذا كانت على الملئ
٦٠ ص
(٤٣)
اشتراط المحتال غنى المحال عليه واخلافه
٦٢ ص
(٤٤)
إحالة المشتري البائع بالثمن واحالة البائع على المشتري به
٦٣ ص
(٤٥)
فروع في الحوالة بثمن المبيع والحوالة عليه
٦٤ ص
(٤٦)
اختلاف المحيل والمحتال هل وكله أو أحاله ؟
٦٥ ص
(٤٧)
فروع في اختلاف المحيل والمحتال في المراد بلفظ الحوالة
٦٦ ص
(٤٨)
ادعاء المدين دفع الدين للمحتال وانكار الدائن
٦٧ ص
(٤٩)
اختلاف المحيل والمحال والمجتال عليه
٦٨ ص
(٥٠)
الحوالة بالدين المضمون تبرئ ذمة الضامن والمضمون عنه
٦٩ ص
(٥١)
الامور التي تعتبر لصحة الضمان
٧١ ص
(٥٢)
صحة ضمان المجهول وضمان مالم يجب
٧٢ ص
(٥٣)
براءة الضامن لا تستتبع براءة المضمون عنه
٧٣ ص
(٥٤)
بيان الامور التي يصح ضمانها كالجعل وارش الجناية
٧٤ ص
(٥٥)
حكم ضمان نفقة الزوجة ومال الكتابة وضمان الاعيان المضمونة كالمغصوب
٧٥ ص
(٥٦)
صحة ضمان عهدة المبيع عن أحد العاقدين للاخر
٧٦ ص
(٥٧)
ضمان العهدة وما يلزم للضامن فيها واحكامها
٧٧ ص
(٥٨)
فصل فيمن يصح ضمانه ومن لا يصح
٧٨ ص
(٥٩)
ضمان المحجور والصبي والمكاتب
٧٩ ص
(٦٠)
صحة ضمان الدين الحال مؤجلا
٨٠ ص
(٦١)
كون المضمون عنه لا يبرأ الا باداء الضامن
٨١ ص
(٦٢)
لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه
٨٣ ص
(٦٣)
امتناع ضمان المضمون عنه للضامن لافي دين آخر
٨٤ ص
(٦٤)
صحة ضمان الاثنين فاكثر عن الرجل الواحد
٨٥ ص
(٦٥)
أحكام رجوع الضامن على المضمون عنه بعد أداء الدين
٨٦ ص
(٦٦)
القدر الذي يرجع به الضامن على المضمون عنه
٨٩ ص
(٦٧)
للضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه اذا طولب
٩٠ ص
(٦٨)
حكم ما إذا ضمن الضامن ضامن آخر وقضى الدين احدهم
٩١ ص
(٦٩)
فروع في ضمان كل من المدينين للاخر
٩٢ ص
(٧٠)
دعوى الضامن قضاء الدين وانكار المضمون عنه
٩٣ ص
(٧١)
امتناع الخيار في الضمان والكفالة
٩٤ ص
(٧٢)
الكفالة بالنفس وأحكامها وصحتها
٩٥ ص
(٧٣)
ألفاظ الكفالة بالنفس والبدن وشبههما
٩٦ ص
(٧٤)
بطلان الكفالة ببدن من عليه حد لله أولادمي
٩٧ ص
(٧٥)
صحة الكفالة حالة ومؤجلة
٩٨ ص
(٧٦)
أحكام تسليم المكفول به في مكان غير مكان التسليم
٩٩ ص
(٧٧)
بطلان الكفالة إلى أجل مجهول
١٠٠ ص
(٧٨)
فروع في أحكام الكفالة إلى أجل
١٠١ ص
(٧٩)
الكفالة بشرط براءة فلان الكفيل
١٠٢ ص
(٨٠)
اعتبار رضا الكفيل في صحة الكفالة
١٠٣ ص
(٨١)
حكم موت المكفول به وتلف العين بفعل الله تعالى
١٠٤ ص
(٨٢)
موت المكفول به يستلزم براءة الكفيل
١٠٥ ص
(٨٣)
براءة الكفيل إذا أبرأه المكفول له
١٠٦ ص
(٨٤)
وجوب الحضور على المكفول إذا طلبه الكفيل
١٠٧ ص
(٨٥)
حكم القاء المتاع من السفينة في البحر
١٠٨ ص
(٨٦)
حكم مشاركة اليهود والنصارى والدليل على جوازها
١١٠ ص
(٨٧)
شركة الابدان معناها وجوازها وأحكامها وشركة العنان
١١١ ص
(٨٨)
الدليل على جواز شركة الابدان
١١٢ ص
(٨٩)
صحة شركة الابدان مع اتفاق الصنائع واختلافها
١١٣ ص
(٩٠)
كون الربح في شركة الابدان بحسب ما اتفقوا عليه
١١٤ ص
(٩١)
اشتراك الرجلين لكل واحد منهما دابة على أن يؤجراهما
١١٥ ص
(٩٢)
اشتراط دراهم معلومة لاحد الشريكين في الشركة والمضاربة لايصح
١١٦ ص
(٩٣)
فروع في الشركة بالدابة من أحدهما والعمل من الاخر
١١٨ ص
(٩٤)
اشتراك ثلاثة من أحدهم دابة ومن آخر راوية ومن الثالث العمل
١٢٠ ص
(٩٥)
بيان أنواع الشركة الجائزة والمضاربة والوجوه والعنان
١٢١ ص
(٩٦)
شركة الوجوه ومعناها وجوازها
١٢٢ ص
(٩٧)
فروع في شركة الوجوه وأحكامها وسبب تسميتها
١٢٣ ص
(٩٨)
شركة العنان ومعناها وبيان رأس مالها
١٢٤ ص
(٩٩)
كون العروض لا يصح أن تكون رأس مال في شركة العنان
١٢٥ ص
(١٠٠)
حكم النقرة والمغشوش والفلوس حكم العروض
١٢٦ ص
(١٠١)
صحة الشركة مع اختلاف المالين في الجنس وتفاوتهما في القدر
١٢٧ ص
(١٠٢)
فروع فيما اذا وقعت الشركة فاسدة
١٢٨ ص
(١٠٣)
كون شركة العنان مبناها على الوكالة والامانة
١٢٩ ص
(١٠٤)
الامور التي يمتنع على الشريك فعلها كمكاتبة الرقيق والعتق على مال
١٣٠ ص
(١٠٥)
الخلاف في هل يجوز للشريك أن يبيع نساء
١٣١ ص
(١٠٦)
كون الشركة من العقود الجائزة تبطل بموت أحدهما
١٣٣ ص
(١٠٧)
شركة المضاربة وهي القراض
١٣٤ ص
(١٠٨)
معنى المضاربة واشتقاقها والاجماع على جوازها
١٣٥ ص
(١٠٩)
الجمع بين الشركة والمضاربة والقول بصحته
١٣٦ ص
(١١٠)
فروع في شركة المضاربة
١٣٧ ص
(١١١)
شركة المفاوضة والخلاف في صحتها
١٣٩ ص
(١١٢)
كون الربح في جميع أقسام الشركة بحسب ما اتفقا عليه
١٤٠ ص
(١١٣)
من شروط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل
١٤٢ ص
(١١٤)
فروع في تقدير نصيب العامل في المضاربة
١٤٣ ص
(١١٥)
جواز دفع المال إلى اثنين مضاربة في عقد واحد
١٤٥ ص
(١١٦)
حكم ما اذا شرطا جزءا من الربح لغير العامل
١٤٦ ص
(١١٧)
كون الخسران في الشركة على قدر المالين
١٤٧ ص
(١١٨)
بطلان القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة
١٤٨ ص
(١١٩)
ضمان المضارب اذا باع تسيئة أو بغير اذن
١٤٩ ص
(١٢٠)
فروع في بيع مال القراض نسيئة
١٥٠ ص
(١٢١)
امتناع السفر بالمال على المضارب والمذاهب فيه
١٥١ ص
(١٢٢)
الامور التي تمتنع على المضارب ويكون حكمه فيها حكم الوكيل
١٥٣ ص
(١٢٣)
حكم بيع المضارب وشرائه بغير نقد البلد
١٥٤ ص
(١٢٤)
ليس للمضارب أن يشتري من يعتق على رب المال
١٥٥ ص
(١٢٥)
شراء المضارب امرأة رب المال وصحته
١٥٦ ص
(١٢٦)
شراء المضارب من يعتق على رب المال باذنه جائز
١٥٧ ص
(١٢٧)
ليس للمضارب أن يشتري بأكثر من رأس المال
١٥٨ ص
(١٢٨)
يمتنع على المضارب دفع المال إلى آخر مضاربة
١٥٩ ص
(١٢٩)
فروع في دفع المضارب المال إلى آخر مضاربة
١٦٠ ص
(١٣٠)
الامور التي يمتنع على المضارب فعلها كشراء الخمر والخنزير
١٦٢ ص
(١٣١)
جواز أخذ المضارب المال من اثنين
١٦٣ ص
(١٣٢)
فروع في مضاربة الواحد بمال الاثنين وأحكامها
١٦٤ ص
(١٣٣)
ضمان المضارب اذا تعدى بفعل ما ليس له فعله
١٦٥ ص
(١٣٤)
أخذ العامل نصيبه في الربح انما يكون بعد استيفاء رأس المال
١٦٦ ص
(١٣٥)
كل ما جرت العادة أن يتولاه العامل وجب عليه فعله
١٦٧ ص
(١٣٦)
انفساخ المضاربة بتلف بعض رأس المال قبل التصرف
١٦٨ ص
(١٣٧)
كون العامل لا يستحق أخذ شئ من الربح الا بعد استيفاء رأس المال
١٦٩ ص
(١٣٨)
فروض في جبران الخسران بالربح في المضاربة
١٧٠ ص
(١٣٩)
حكم شراء رب المال شيئا لنفسه من مال المضاربة
١٧٢ ص
(١٤٠)
شراء أحد الشريكين شيئا من مال الشركة
١٧٣ ص
(١٤١)
حكم ما اذا ربح في سلعة وخسر في أخرى
١٧٤ ص
(١٤٢)
كون القول قول رب المال في رده اليه مع يمينه
١٧٥ ص
(١٤٣)
فروع في أحكام رد الوضيعة على الربح
١٧٦ ص
(١٤٤)
صحة القراض في المرض وحكم موت رب المال أو المضارب
١٧٧ ص
(١٤٥)
لا يجوز للمضارب أخذ شئ من الربح الا باذن رب المال
١٧٨ ص
(١٤٦)
كون المضاربة جائزة تنفسخ بالفسخ والموت والجنون
١٧٩ ص
(١٤٧)
فروع في أحكام فسخ المضاربة
١٨٠ ص
(١٤٨)
انفساخ القراض بموت أخذ المتقارضين أو جنونه
١٨١ ص
(١٤٩)
انفساخ المضاربة بتلف المال قبل الشراء
١٨٣ ص
(١٥٠)
أنواع الشروط في المضاربة وانقسامها إلى صحيح وفاسد
١٨٤ ص
(١٥١)
جواز التأقيت في المضاربة
١٨٥ ص
(١٥٢)
بيان الشروط الفاسدة في المضاربة وأقسامها
١٨٦ ص
(١٥٣)
فروع ومسائل في المضاربة الفاسدة
١٨٨ ص
(١٥٤)
بطلان المضاربة بالدين
١٩٠ ص
(١٥٥)
صحة المضاربة بالوديعة
١٩١ ص
(١٥٦)
صحة المضاربة بالمال المغصوب
١٩٢ ص
(١٥٧)
أحكام الاختلاف بين رب المال والمضارب
١٩٣ ص
(١٥٨)
دعوى العامل القرضى ودعوى المالك القراض
١٩٥ ص
(١٥٩)
الاختلاف بين الشركاء في قبض ثمن المبيع المشترك
١٩٦ ص
(١٦٠)
قبض أحد الشريكين بعض الدين المشترك بينهما بسبب واحد
١٩٧ ص
(١٦١)
فصول في تصرفات العبد المأذون له في التجارة
١٩٩ ص
(١٦٢)
بيان الضوابط لمن يصح منه التوكيل والتوكل
٢٠٢ ص
(١٦٣)
بيان الامور التي يجوز التوكيل فيها
٢٠٣ ص
(١٦٤)
جواز التوكيل في مطالبة الحقوق واثباتها والمحاكمة فيها
٢٠٤ ص
(١٦٥)
الامور التي لا يصح التوكيل فيها كالشهادة والايمان والايلاء ونحوها
٢٠٥ ص
(١٦٦)
أحكام التوكيل في حقوق الله تعالى
٢٠٦ ص
(١٦٧)
كل ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه بحضرة الموكل وغيبته
٢٠٧ ص
(١٦٨)
اشتراط الايجاب والقبول في الوكالة
٢٠٨ ص
(١٦٩)
جواز القبول بالقول والفعل ، توكيل الوكيل غيره
٢٠٩ ص
(١٧٠)
تعليق الوكالة على شرط حكم توكيل الوكيل
٢١٠ ص
(١٧١)
لا تصح الوكالة إلا في تصرف معلوم ، جواز توكيل عبد غيره
٢١١ ص
(١٧٢)
بطلان الوكالة في الاشياء غير المعلومة
٢١٢ ص
(١٧٣)
كون الوكالة عقدا" جائزا" من الطرفين
٢١٣ ص
(١٧٤)
فروع فيما اذا وكل وكيلين في تصرف واحد
٢١٤ ص
(١٧٥)
بيان الامور التي يجوز للوكيل أن يوكل فيها والتي لا يجوز
٢١٥ ص
(١٧٦)
الولي في النكاح له التوكيل في تزويج موليته
٢١٧ ص
(١٧٧)
فروع في التوكيل في الخصومة وفى اقراره على موكله
٢١٨ ص
(١٧٨)
كون الوكيل يملك تسليم ما وكل في بيعه
٢١٩ ص
(١٧٩)
احكام اختلاف الموكل والوكيل إذا ادعى تلف الثمن
٢٢١ ص
(١٨٠)
اختلاف الموكل والوكيل في التصرف وعدمه
٢٢٢ ص
(١٨١)
اختلاف الوكيل والموكل في دعوى الرد وانكار الموكل
٢٢٣ ص
(١٨٢)
اختلاف الموكل والوكيل في اصل الوكالة
٢٢٤ ص
(١٨٣)
فروع في اختلاف الوكيل والموكل
٢٢٥ ص
(١٨٤)
اختلافهما في صيغة الوكالة
٢٢٦ ص
(١٨٥)
اختلافهما في البيع نقدا أو نسيئة
٢٢٨ ص
(١٨٦)
متى قبض الوكيل الثمن فهو أمانة في يده
٢٢٩ ص
(١٨٧)
حكم ما اذا وكله في شراء نقدا فاشترى مؤجلا
٢٣٠ ص
(١٨٨)
التوكيل في قضاء الدين وفروع فيه
٢٣٢ ص
(١٨٩)
فروع في الاشهاد على تصرفات الوكيل
٢٣٣ ص
(١٩٠)
حكم شراء الوكيل والوصي من نفسهما
٢٣٧ ص
(١٩١)
شراء الحاكم أو أمينه من نفسهما
٢٣٨ ص
(١٩٢)
التوكيل في التزويج واذن الوكيل في الشراء من نفسه
٢٣٩ ص
(١٩٣)
توكيل العبد في شراء نفسه من سيده
٢٤٠ ص
(١٩٤)
فروع في تصرف الوكيل لنفسه
٢٤١ ص
(١٩٥)
شراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل وتصرف الوكيل بعد موت الموكل أو فسخه
٢٤٢ ص
(١٩٦)
خروج الوكيل أو الموكل عن اهلية التصرف
٢٤٣ ص
(١٩٧)
تعدى الوكيل فيما وكل فيه وأحكامه
٢٤٤ ص
(١٩٨)
توكيل امرأته لا ينفسخ بطلاقها ، توكيل المسلم كافرا صحيح
٢٤٥ ص
(١٩٩)
تلف العين التي وكل فيها يبطل الوكالة
٢٤٦ ص
(٢٠٠)
فروع في دفع الغريم الدين إلى الوكيل في القبض
٢٤٧ ص
(٢٠١)
التوكيل في طلاق الزوجة وأحكامه
٢٤٨ ص
(٢٠٢)
شراء الوكيل غير وما وكل في شرائه وأحكامه
٢٤٩ ص
(٢٠٣)
ملك الوكيل للتصرف الذي يقتضيه اذن الموكل نطقا أو عرفا
٢٥١ ص
(٢٠٤)
فروع في الامور التى لا يملك الوكيل العقد عليها
٢٥٢ ص
(٢٠٥)
فروع في التوكيل في الشراء
٢٥٣ ص
(٢٠٦)
بيان مالا يجوز للوكيل مخالفة الموكل فيه
٢٥٤ ص
(٢٠٧)
حكم ما اذا وكله في الشراء نقدا" أو نسيئة باكثر من النقد
٢٥٥ ص
(٢٠٨)
البيع باكثر من الثمن الذي عينه الموكل
٢٥٦ ص
(٢٠٩)
فروع في تصرفات الوكيل المخالفة لاذن الموكل
٢٥٧ ص
(٢١٠)
التوكيل في شراء سلعة موصوفة
٢٦٠ ص
(٢١١)
فروع في الرد بالعيب وثبوته للوكيل والموكل
٢٦١ ص
(٢١٢)
انتقال الملك من البائع إلى الموكل في شراء الوكيل
٢٦٣ ص
(٢١٣)
فصول في الشهادة على الوكالة وأحكامها
٢٦٥ ص
(٢١٤)
كون الوكالة لا تثبت بخبر الواحد وكذلك العزل
٢٦٧ ص
(٢١٥)
الشهادة على التوكيل في الطلاق
٢٦٨ ص
(٢١٦)
حكم الحاكم بالوكالة بناء على اقرار الموكل أمامه
٢٦٩ ص
(٢١٧)
سماع الشهادة بالوكالة عند الحاكم
٢٧٠ ص
(٢١٨)
الخلاف في اقرار الصبي المميز وصحته
٢٧٢ ص
(٢١٩)
فروع في أحكام اقرار المكره والعبد
٢٧٣ ص
(٢٢٠)
أحكام اقرار العبد وإقرار مولاه
٢٧٤ ص
(٢٢١)
بيان من يصح الاقرار له حكم الاقرار للوارث
٢٧٥ ص
(٢٢٢)
حكم الاقرار بالحمل فروع في الاقرار للوارث
٢٧٦ ص
(٢٢٣)
أحكام الاستثناء في الاقرار وأنواعه
٢٧٧ ص
(٢٢٤)
تحقيق معنى الاستثناء لغة وعرفا والقول بانه استدراك
٢٧٨ ص
(٢٢٥)
فروع في استثناء العين من الورق والعكس
٢٧٩ ص
(٢٢٦)
جواز استثناء بعض ما دخل في المستثني منه
٢٨٠ ص
(٢٢٧)
أخوات إلا مثل إلا في الاستثناء بها
٢٨١ ص
(٢٢٨)
بطلان الاستثناء المستغرق بالانفاق
٢٨٢ ص
(٢٢٩)
حكم الاستثناء بعد الاستثناء
٢٨٣ ص
(٢٣٠)
فروع في الابدال من المقر به
٢٨٤ ص
(٢٣١)
الاخبار بقضاء الدين لا يكون إقرارا به
٢٨٥ ص
(٢٣٢)
فروع في الاخبار بقضاء الدين مع الاقرار به
٢٨٦ ص
(٢٣٣)
أحكام رجوع المقر عن إقراره وأنواعه
٢٨٨ ص
(٢٣٤)
فروع في الاقرار بالمغصوب
٢٨٩ ص
(٢٣٥)
أحكام الاقرار بالمبهم والمجهول
٢٩٠ ص
(٢٣٦)
الاقرار بالدراهم مطلقا ينصرف إلى الجياد الوافية الحالة
٢٩١ ص
(٢٣٧)
الالفاظ التي يحصل بها الاقرار
٢٩٣ ص
(٢٣٨)
فروع في الاقرار بدراهم مطلقة ثم تفسيرها
٢٩٤ ص
(٢٣٩)
فروع في تكرار المقر به واتباعه بمثله وذكر المشيئة بعد الاقرار
٢٩٥ ص
(٢٤٠)
فروع في حكم الاضراب ببل ولكن بعد الاقرار
٢٩٧ ص
(٢٤١)
فروع مختلفة في الالفاظ الاقرار المقبول منها وغيره
٢٩٨ ص
(٢٤٢)
استثناء ما زاد عن النصف غير جائز
٣٠١ ص
(٢٤٣)
الاستدلال على امتناع استثناء ما زاد على النصف
٣٠٣ ص
(٢٤٤)
استثناء النصف فيه وجهان
٣٠٤ ص
(٢٤٥)
استثناء المفسر من المبهم والعكس
٣٠٥ ص
(٢٤٦)
فروع في استثناء المفسر والمبهم
٣٠٦ ص
(٢٤٧)
الاقرار بالمال ثم تفسيره بوديعة ونحوها
٣٠٨ ص
(٢٤٨)
اختلاف المقر والمقر له في تفسير المقر به
٣١٠ ص
(٢٤٩)
فروع في الاقرار بالمبهم ومطالبة المقر بالبيان
٣١١ ص
(٢٥٠)
تفسير المقر لاقراره ومتى يقبل
٣١٢ ص
(٢٥١)
أحكام الاقرار بالمجهول وصحته ووجوب تفسيره
٣١٣ ص
(٢٥٢)
الاقرار بالمال مطلقا وتفسيره بالقليل والكثير
٣١٥ ص
(٢٥٣)
استثناء المبهم وتفسيره
٣١٧ ص
(٢٥٤)
بيان ما إذا قال علي كذا أو كذا كذا أو كذا وكذا
٣١٨ ص
(٢٥٥)
الاقرار بالرهن وقول المالك انه وديعة
٣٢٠ ص
(٢٥٦)
فروع في الاختلاف المقر والمقر له
٣٢١ ص
(٢٥٧)
اقرار الرجل بحرية العبد ثم شراؤه له
٣٢٤ ص
(٢٥٨)
إقرار أحد الوارثين باخ أو أخت
٣٢٥ ص
(٢٥٩)
إقرار جميع الورثة بنسب من يشاركهم
٣٢٦ ص
(٢٦٠)
فروع في الاقرار بالنسب
٣٢٨ ص
(٢٦١)
فروع في الاقرار بالوارث
٣٢٩ ص
(٢٦٢)
إقرار الوارث بمن يحجبه
٣٣٠ ص
(٢٦٣)
إثبات الارث والنسب بالاقرار
٣٣١ ص
(٢٦٤)
الاقرار بالوارث
٣٣٢ ص
(٢٦٥)
شهادة الورثة العدول بنسب من يشاركهم في الميراث
٣٣٣ ص
(٢٦٦)
حكم إقرار الابن بأخ له وانكار النسب بعد الاقرار
٣٣٤ ص
(٢٦٧)
إقرار المرأة بولدلها وحكمه
٣٣٥ ص
(٢٦٨)
الاقرار بولد من أمة لها ثلاثة أولاد
٣٣٦ ص
(٢٦٩)
فروع في الاقرار بالمبهم
٣٣٧ ص
(٢٧٠)
إقرار الوارث بدين على أبيه
٣٣٨ ص
(٢٧١)
فروع في إقرار الوارث بدين على أبيه
٣٣٩ ص
(٢٧٢)
الاقرار ببعض المدعى لاحد المدعيين
٣٤٠ ص
(٢٧٣)
لزوم اليمين على من القول قوله لخصمه
٣٤١ ص
(٢٧٤)
حكم الاقرار بدين في مرض الموت
٣٤٢ ص
(٢٧٥)
أحكام الاقرار للوارث
٣٤٤ ص
(٢٧٦)
حكم ما اذا أقر لوارث ثم صار غير وارث
٣٤٥ ص
(٢٧٧)
بيان الاقرار لوارث وأجنبي
٣٤٦ ص
(٢٧٨)
اقرار المريض بوارث أو باحبال أمة
٣٤٧ ص
(٢٧٩)
بيان ما يثبت به الاقرار
٣٤٨ ص
(٢٨٠)
اتباع الاقرار بالمشيئة
٣٤٩ ص
(٢٨١)
فروع في الصيغ التى يحصل بها الاقرار
٣٥٠ ص
(٢٨٢)
التعليق في الاقرار الاقرار بصيغة الشك
٣٥٣ ص
(٢٨٣)
الاستدلال على أن الاعارة مندوبة غير واجبة
٣٥٥ ص
(٢٨٤)
اشتراط كون العارية مضمونة لا يسقط ضمانها
٣٥٦ ص
(٢٨٥)
جواز الرجوع للمعير متى شاء
٣٥٧ ص
(٢٨٦)
ضمان العارية بمثلها وردها ان كانت باقية
٣٥٨ ص
(٢٨٧)
انما تصح العارية من جائز التصرف اعارة كل ما ينتفع به
٣٥٩ ص
(٢٨٨)
امتناع اعارة العبد المسلم لكافر
٣٦٠ ص
(٢٨٩)
للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله
٣٦١ ص
(٢٩٠)
أحكام الاجارة المعار ورهنه
٣٦٢ ص
(٢٩١)
فروع في رهن العارية
٣٦٣ ص
(٢٩٢)
جواز اطلاق العارية وتوقيتها
٣٦٤ ص
(٢٩٣)
فروع في رجوع المعير في العارية وحكمه
٣٦٥ ص
(٢٩٤)
جواز استعارة الدابة ليركبها
٣٦٨ ص
(٢٩٥)
فروع في الانتفاع بالعارية وفي مؤنة ردها
٣٦٩ ص
(٢٩٦)
اختلاف رب الدابة وراكبها بين الاعارة والاجارة
٣٧١ ص
(٢٩٧)
دعوى الراكب الاعارة ودعوى المالك المالك الغصب
٣٧٢ ص
(٢٩٨)
تصور غصب الاراضي والدور وضمانها
٣٧٥ ص
(٢٩٩)
ما يضمن به المغصوب حكم غصب الكلب والخمر
٣٧٦ ص
(٣٠٠)
فروع فيما يضمن به المغصوب
٣٧٧ ص
(٣٠١)
زرع الارض المغصوبة وماذا يجب فيه
٣٧٨ ص
(٣٠٢)
حكم الغرس والبناء في أرض الغير بغير أذنه
٣٧٩ ص
(٣٠٣)
فروع في الغرس والبناء في الارض بغير إذن صاحبها
٣٨٠ ص
(٣٠٤)
تجصيص الدار المغصوبة وتزويقها وإزالته بطلب صاحبها
٣٨١ ص
(٣٠٥)
فروع في غصب الارض
٣٨٢ ص
(٣٠٦)
وجوب أجرة الارض على الغاصب من حين غصبها إلى تسليمها
٣٨٣ ص
(٣٠٧)
فروع في زرع الارض المغصوبة والبناء فيها
٣٨٤ ص
(٣٠٨)
وجوب ضمان نقص الارض المغصوبة
٣٨٥ ص
(٣٠٩)
بيان قدر الارش في الجناية على المغصوب
٣٨٦ ص
(٣١٠)
الجناية على العبد المغصوب وماذا يجب فيها
٣٨٨ ص
(٣١١)
حكم جناية العبد المغصوب وضمانها على الغاصب
٣٨٩ ص
(٣١٢)
فروع في النقص في عين المغصوب وأحكامه
٣٩٠ ص
(٣١٣)
استرجاع الارض المغصوبة وفيها زرع قائم
٣٩٢ ص
(٣١٤)
فروع في استرجاع الارض المغصوبة إذا كان فيها زرع للغاصب
٣٩٣ ص
(٣١٥)
حكم ثمر الشجر المغصوب ودخول الارض المغصوبة
٣٩٥ ص
(٣١٦)
دخول الارض المغصوبة والبيع والشراء فيها
٣٩٦ ص
(٣١٧)
وجوب رد المغصوب بزيادته وأرش نقصه
٣٩٧ ص
(٣١٨)
ضمان نقص القيمة لا يجب على الغاصب
٤٠٠ ص
(٣١٩)
ذهاب بعض أجزاء المغصوب في يد الغاصب
٤٠٢ ص
(٣٢٠)
تصرف الغاصب في المغصوب وحكمه وما ذا يجب عليه ؟
٤٠٣ ص
(٣٢١)
فروع في تصرف الغاصب في المغصوب بزيادة أو نقص
٤٠٥ ص
(٣٢٢)
خلط المغصوب بغيره حكم كسب المغصوب ونمائه
٤٠٦ ص
(٣٢٣)
وطء الجارية المغصوبة وما ذا يجب على الواطئ الغاصب ؟
٤٠٧ ص
(٣٢٤)
بيع الغاصب للجارية المغصوبة ووطء المشتري لها
٤٠٩ ص
(٣٢٥)
وجوب الحد على استكره الامة على الزنا
٤١٢ ص
(٣٢٦)
إجارة الغاصب للمغصوب باطلة
٤١٣ ص
(٣٢٧)
حكم ايداع المغصوب والتوكيل في بيعه
٤١٤ ص
(٣٢٨)
حكم هبة المغصوب وبطلان تصرفات الغاصب
٤١٥ ص
(٣٢٩)
الاتجار بالاثمان المغصوبة
٤١٦ ص
(٣٣٠)
وجوب قيمة المغصوب على الغاصب إذا لم يقدر على رده
٤١٧ ص
(٣٣١)
وجوب قيمة الولد إذا غصبت أمه حاملا فولدت في يد الغاصب ثم مات ولدها
٤١٩ ص
(٣٣٢)
حكم ما اذا كان المغصوب من المثليات وماذا يجب فيه
٤٢١ ص
(٣٣٣)
وجوب رد المغصوب مع أجرة ان كانت له أجرة
٤٢٣ ص
(٣٣٤)
حكم ما إذا غصب شيئا" وشغله بملكه
٤٢٤ ص
(٣٣٥)
ابتلاع البهيمة للجوهرة المغصوبة
٤٢٦ ص
(٣٣٦)
دخول رأس الشاة المغصوبة في قمقم
٤٢٧ ص
(٣٣٧)
وقع الدينار المغصوب في المحبرة وترقيع السفينة باللوح المغصوب
٤٢٨ ص
(٣٣٨)
خلط المغصوب بما يمكن تمييزه وخلطه بمثله من جنسه
٤٢٩ ص
(٣٣٩)
خلط المغصوب بخير منه أو دونه أو بغير جنسه
٤٣٠ ص
(٣٤٠)
خلط المغصوب بمالا قيمة له وحكم صبغ الثوب
٤٣١ ص
(٣٤١)
فروع في صبغ الثوب المغصوب
٤٣٢ ص
(٣٤٢)
أقسام صبغ الثوب المغصوب وأحكامها
٤٣٣ ص
(٣٤٣)
إطعام الطعام المغصوب لاجنبي
٤٣٦ ص
(٣٤٤)
فروع في إطعام الطعام المغصوب لمالكه
٤٣٧ ص
(٣٤٥)
اختلاف المالك والغاصب في قيمة المغصوب
٤٣٨ ص
(٣٤٦)
فروع في دعوى ملك المغصوب المبيع وإقامة البينة به
٤٣٩ ص
(٣٤٧)
أحكام جناية العبد المنصوب
٤٤١ ص
(٣٤٨)
حكم ضمان اتلاف الخمر والخنزير للذمي
٤٤٢ ص
(٣٤٩)
حكم اتلاف الخمر والخنزير من مسلم أو ذمي
٤٤٣ ص
(٣٥٠)
وجوب رد الخمر المغصوبة من الذمي
٤٤٤ ص
(٣٥١)
إذا غصب كلبا يجوز اقتناؤه وجب رده
٤٤٥ ص
(٣٥٢)
كسر آنية الذهب والفضة وأوعية الخمر
٤٤٦ ص
(٣٥٣)
فروع في كسر أوعية الخمر وحكمه
٤٤٧ ص
(٣٥٤)
لا يثبت الغصب فيما ليس بمال كالخمر
٤٤٨ ص
(٣٥٥)
فروع في اتلاف مال الغير أو التسبب فيه
٤٤٩ ص
(٣٥٦)
الاتلاف بسبب الجدار المائل ومافيه من الاحكام
٤٥١ ص
(٣٥٧)
إيقاد النار في ملك الغير الاتلاف بسبب البهيمة وضمانه على من هي في يده
٤٥٣ ص
(٣٥٨)
ضمان ما أتلفت البهيمه من الزرع والشجر ليلا
٤٥٤ ص
(٣٥٩)
أحكام اصطدام السفينتين وغرقهما بذلك
٤٥٦ ص
(٣٦٠)
الشهادة بالغصب إلقاء المتاع من السفينة لنجاة من فيها
٤٥٧ ص
(٣٦١)
حكم دخول الارض المغصوبة إذا كان فيها قريب له
٤٥٨ ص
(٣٦٢)
حرمة الاحتيال على اسقاط الشفعة
٤٦٠ ص
(٣٦٣)
شروط ثبوت الشفعة وكونها في المشترك المشاع
٤٦١ ص
(٣٦٤)
الدليل على أن الشفعة لاتثبت للجار ولو ملاصقا
٤٦٢ ص
(٣٦٥)
الشرط الثاني أن يكون المبيع أرضا وما يتبعها
٤٦٣ ص
(٣٦٦)
عدم ثبوت الشفعة فيما كان عوضه غير المال كالصداق
٤٦٤ ص
(٣٦٧)
اشتراط كون المبيع مما تمكن قسمته
٤٦٥ ص
(٣٦٨)
الشرط الرابع في ثبوت الشفعة أن يكون شقصا منتقلا بعوض
٤٦٧ ص
(٣٦٩)
فروع فى كون الشقص منتقلا بعوض
٤٦٨ ص
(٣٧٠)
عدم ثبوت الشفعة فيما انتقل بعوض غير المال وفيما لا تجب قسمته
٤٧٠ ص
(٣٧١)
لا تثبت الشفعة في بيع الخيار قبل انقضائه
٤٧١ ص
(٣٧٢)
بيع المريض كبيع الصحيح في ثبوت الشفعة
٤٧٢ ص
(٣٧٣)
فروع في ثبوت الشفعة في بيع المريض
٤٧٣ ص
(٣٧٤)
الامور التي يملك بها الشفيع الشقص
٤٧٤ ص
(٣٧٥)
ملك الشفيع للشقص لا يفتقر إلى حاكم
٤٧٥ ص
(٣٧٦)
إقرار البائع بالبيع وإنكار المشتري وثبوت الشفعة في ذلك
٤٧٦ ص
(٣٧٧)
الصحيح ان حق الشفعة على الفور
٤٧٧ ص
(٣٧٨)
الاستدلال على أن حق الشفعة فوري
٤٧٨ ص
(٣٧٩)
فروع في الاخذ بالشفعة وفوريته وتراخيه
٤٧٩ ص
(٣٨٠)
أحكام ما إذا أظهر المشتري ان الثمن أكثر مما وقع بعد العقد
٤٨١ ص
(٣٨١)
حكم ما إذا لقي الشفيع المشتري وترك المطالبة بالشفعة
٤٨٢ ص
(٣٨٢)
سقوط الشفعة في حق من باع نصيبه
٤٨٣ ص
(٣٨٣)
ثبوت الشفعة للغائب إذا علم بالبيع في وقت قدومه
٤٨٥ ص
(٣٨٤)
سقوط الشفعة اذا لم يشهد الغائب على مطالبته بها
٤٨٦ ص
(٣٨٥)
فروع في سقوط الشفعة عند ترك الاشهاد على المطالبة بها
٤٨٧ ص
(٣٨٦)
أحكام تصرف المشتري في الشقص قبل أخذ الشفيع
٤٨٨ ص
(٣٨٧)
تصرف المشتري في الشقص بما لا تجب به الشفعة
٤٩٠ ص
(٣٨٨)
جعل الشقص المشفوع صداقا أو عوضا في خلع أو صلح دم عمد
٤٩١ ص
(٣٨٩)
تقديم الرد بالعيب على الاخذ بالشفعة
٤٩٢ ص
(٣٩٠)
تلف المبيع قبل قبضه يبطل الشفعة وكذا ان خرج الثمن مستحقا
٤٩٣ ص
(٣٩١)
بطلان الاقالة بعد الاخذ بالشفعة
٤٩٤ ص
(٣٩٢)
ثبوت المطالبة بالشفعة للصغير اذا كبر
٤٩٥ ص
(٣٩٣)
حكم أخذ الولي بالشفعة لموليه
٤٩٦ ص
(٣٩٤)
بيع وصي الايتام لاحدهم نصيبا في شركة آخر وأخذه بالشفعة
٤٩٧ ص
(٣٩٥)
عفو الولي عن شفعة الصبي التي له فيها حظ
٤٩٨ ص
(٣٩٦)
للعامل في المضاربة الاخذ بالشفعة في شقص مال المضاربة
٤٩٩ ص
(٣٩٧)
حكم بناء المشتري وغرسه في الشقص المشفوع
٥٠٠ ص
(٣٩٨)
حكم الزرع في الارض المشفوعة ونماء المبيع في يد المشتري
٥٠٢ ص
(٣٩٩)
تلف الشقص المشفوع أو بعضه في يد المشتري
٥٠٣ ص
(٤٠٠)
اخذ الشقص المشفوع إنما يكون بالثمن الذي الذي استقر عليه العقد
٥٠٥ ص
(٤٠١)
استحقاق الشفيع الشقص بالثمن الذى استقر عليه العقد
٥٠٦ ص
(٤٠٢)
أخذ الشقص بالاجل اذا كان ثمنه مؤجلا
٥٠٧ ص
(٤٠٣)
ثبوت الشفعة في الشقص إذا بيع مع مالا شفعة فيه
٥٠٨ ص
(٤٠٤)
بيع شقصين من أرضين صفقة واحدة
٥٠٩ ص
(٤٠٥)
عجز الشفيع عن ثمن الشقص يسقط الشفعة
٥١٠ ص
(٤٠٦)
امتناع الاحتيال على إسقاط الشفعة
٥١١ ص
(٤٠٧)
فروع في أنواع الاحتيال لاسقاط الشفعة
٥١٢ ص
(٤٠٨)
الاستدلال على تحريم الحيل في دين الله تعالى
٥١٣ ص
(٤٠٩)
عند اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن يكون القول قول المشتري
٥١٤ ص
(٤١٠)
فروع في اختلاف الشفيع والمشترى في الثمن
٥١٥ ص
(٤١١)
دعوى الشفيع على بعض الشركاء وشراء نصيبه
٥١٦ ص
(٤١٢)
ادعاء المشتري ان الشراء لغيره
٥١٧ ص
(٤١٣)
دعوى الشفيع الحاضر على من في يده نصيب الغائب أنه اشتراه منه
٥١٨ ص
(٤١٤)
فروع في دعوى استحقاق الشفعة
٥١٩ ص
(٤١٥)
دعوى كل واحد من الشريكين على صاحبه أنه يستحق ما في يديه بالشفعة
٥٢٠ ص
(٤١٦)
اختلاف المتبايعين في ثمن الشقص
٥٢١ ص
(٤١٧)
شراء شقص له شفيعان وادعاء عفو أحدهما
٥٢٢ ص
(٤١٨)
بيان ان تقسيم الشقص على الشفعاء انما يكون بقدر حصصهم
٥٢٣ ص
(٤١٩)
فروع في تقسيم الشقص على حصص الشفعاء
٥٢٤ ص
(٤٢٠)
حكم ما إذا ترك أحد الشفعاء حقه وماذا يفعله الاخرون ؟
٥٢٧ ص
(٤٢١)
فروع في ان الشفعة لا تسقط لغيبة الشفعاء
٥٢٨ ص
(٤٢٢)
اذا اشترى رجل شقصا من رجلين للشفيع أخذ نصيب أحدهما فقط
٥٣٠ ص
(٤٢٣)
حكم بيع الشقص لثلاثة دفعه واحدة
٥٣١ ص
(٤٢٤)
تعدد الشقص المشفوع بتعدد الشركاء كدار بين أربعة
٥٣٢ ص
(٤٢٥)
رجوع الشفيع إنما يكون على المشتري والمشتري على البائع
٥٣٤ ص
(٤٢٦)
حكم الشفيع في الرد بالعيب حكم المشتري من المشتري
٥٣٥ ص
(٤٢٧)
انتقال حق الشفعة للورثة اذا طالب بها الميت
٥٣٦ ص
(٤٢٨)
الاستدلال على ان الشفعة لا تورث عند ترك الميت طلبها
٥٣٧ ص
(٤٢٩)
إشهاد الشفيع على المطالبة بالشفعة
٥٣٨ ص
(٤٣٠)
الوصية بالشقص المشفوع
٥٣٩ ص
(٤٣١)
حكم شراء المرتد للشقص المشفوع أوردته بعد الشراء
٥٤٠ ص
(٤٣٢)
اذن الشريك في البيع ثم مطالبته بالشفعة
٥٤١ ص
(٤٣٣)
توكل الشفيع في البيع لا يسقط الشفعة
٥٤٢ ص
(٤٣٤)
ضمان الشفيع للعهدة واختياره امضاء العقد يسقط الشفعة
٥٤٣ ص
(٤٣٥)
بيان ما إذا كانت دار بين ثلاثة واشترى اجنبي نصيب أحدهم
٥٤٤ ص
(٤٣٦)
المصالحة على جزء من دار تثبت الشفعة في الباقي
٥٤٥ ص
(٤٣٧)
شراء أحد الشركاء نصيب أحد شريكيه وبيعه لاجنبي
٥٤٦ ص
(٤٣٨)
فروع في شراء أحد الشركاء نصيب أحد شريكيه
٥٤٧ ص
(٤٣٩)
بيان ان الشفعة لاتثبت لكافر على مسلم
٥٥١ ص
(٤٤٠)
ثبوت الشفعة للذمي على الذمي وحكمها في أهل البدع
٥٥٢ ص
(٤٤١)
ثبوت الشفعة للبدوي على القروي وسقوطها في سواد العراق
٥٥٣ ص
(٤٤٢)
ثبوت المساقاة بالسنة والاجماع
٥٥٥ ص
(٤٤٣)
جواز المساقاة في جميع الشجر المثمر
٥٥٦ ص
(٤٤٤)
عدم جوازها فيما لا ثمرة له كالصفصات والجوز
٥٥٧ ص
(٤٤٥)
حكم المساقاة على الثمرة الموجودة هل تصح أم لا
٥٥٨ ص
(٤٤٦)
المساقاة على شجر من أجناس كالتين والزيتون والكرم
٥٦٠ ص
(٤٤٧)
فروع في الشروط التي تبطل بها المساقاة
٥٦١ ص
(٤٤٨)
اشتراط الامور التي تبطل بها المساقاة
٥٦٢ ص
(٤٤٩)
صحة مساقاة أحد الشريكين شريكه
٥٦٣ ص
(٤٥٠)
صحة المساقاة على البعل من الشجر
٥٦٤ ص
(٤٥١)
بيان ما يلزم العامل عند اطلاق عقد المساقاة
٥٦٥ ص
(٤٥٢)
اطلاق عقد المساقاة وماذا يجب فعله على العامل أو المالك
٥٦٦ ص
(٤٥٣)
كون الجذاذ والحصاد واللقاط على العامل
٥٦٧ ص
(٤٥٤)
كون المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة
٥٦٨ ص
(٤٥٥)
الاستدلال على أن المساقاة عقد جائز
٥٦٩ ص
(٤٥٦)
تقدير مدة المساقاة هل هو شرط فيها أم لا ؟
٥٧٠ ص
(٤٥٧)
بيان ما يتقدر به أقل مدة المساقاة
٥٧١ ص
(٤٥٨)
كون خيار الشرط لا يثبت في المساقاة
٥٧٢ ص
(٤٥٩)
فروع في أن المساقاة لا تفتقر إلى ضرب مدة على القول بجوازها
٥٧٣ ص
(٤٦٠)
هروب العامل في المساقاة وكونه أمينا والقول وقوله
٥٧٤ ص
(٤٦١)
عجز العامل من العمل اختلافهما في الجزء المشروط للعامل
٥٧٥ ص
(٤٦٢)
انما يملك العامل حصته من الثمرة بظهورها
٥٧٦ ص
(٤٦٣)
اشتراط دراهم معلومة مع جزء من الثمرة لايصح
٥٧٧ ص
(٤٦٤)
معامعلة العامل في المساقاة لاخر على الارض والشجر لا تجوز
٥٧٨ ص
(٤٦٥)
المساقاة على غرس الشجر والعمل فيه حتى يثمر جائزة
٥٧٩ ص
(٤٦٦)
المزارعة والمخابرة ومعناهما
٥٧٢ ص
(٤٦٧)
الدليل على جواز المزارعة
٥٨٣ ص
(٤٦٨)
الاستدلال على جواز المزارعة منفردة عن المساقاة
٥٨٥ ص
(٤٦٩)
جواز المزارعة على أرض فيها شجر ساقاه عليه
٥٨٨ ص
(٤٧٠)
يشترط في المزارعة أن يكون البذر من رب الارض
٥٨٩ ص
(٤٧١)
فروع فيمن يجب عليه البذر في المزارعة
٥٩٠ ص
(٤٧٢)
صحة كون البذر منهما نصفين بشرط أن يكون الزرع بينهما كذلك
٥٩١ ص
(٤٧٣)
الشروط التي تمتنع في المزارعة
٥٩٢ ص
(٤٧٤)
بيان الشروط الفاسدة في المساقاة والمزارعة وأقسامها
٥٩٣ ص
(٤٧٥)
إذا دفع رجل بذره إلى صاحب الارض ليزرعه في أرضه
٥٩٤ ص
(٤٧٦)
حكم الحب الساقط اذا نبت في الارض عاما آخر
٥٩٥ ص
(٤٧٧)
اجارة الارض خاصة وجوازها بالذهب والووق والعروض
٥٩٦ ص
(٤٧٨)
اجارة الارض بالطعام وأقسامها وأحكامها
٥٩٧ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٨٠ - صحة ضمان الدين الحال مؤجلا
( مسألة ) ( ولا يعتبر كون الحق معلوما ولا واجبا إذا كان مآله
إلى الوجوب فلو قال ضمنت لك ما على فلان أو ما تداينه به صح ) يصح ضمان
المجهول فمتى قال أنا ضامن لك ما على فلان أو ما تقوم به البينة أو ما يقر
به لك أو ما يخرج في روز ما نجك صح الضمان ، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك
وقال الثوري والليث وابن أبى ليلى والشافعي وابن المنذر لا يصح لانه التزام
مال فلم يصح مجهولا كالثمن .
ولنا قول الله تعالى ( ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) وحمل البعير غير معلوم لان حمل البعير مختلف باختلافه وعموم قوله عليه السلام ( الزعيم غارم ) ولانه التزام حق في الذمه من غير معاوضة فصح في المجهول كالنذر والاقرار ولانه يصح تعليقه بغرر وخطر وهو ضمان العهدة ، وإذا قال الق متاعك