الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٨ - فروع في الاجبار على اعادة بناء الحائط المشترك
بها من خارج فاما ان طالب صاحب السفل بالبناء وأبى صاحب العلوففيه روايتان : ( إحداهما ) لا يجبر على بنائه ولا مساعدته وهو قول الشافعي لان الحائط ملك صاحب السفل فلم يجبر غيره على بنائه ولا المساعدة فيه كما لو لم يكن عليه علو ( والثانية ) يجبر على مساعدته والبناء معه ، وهو قول أبي الدرداء لانه حائط بشتركان في الانتفاع به أشبه الحائط بين الدارين .
( فصل ) فان كان بين البيتين حائط لاحدهما فانهدم فطلب أحدهما من
الآخر بناءه أو المساعدة في بنائه لم يجبر لانه ان كان الممتنع مالكه لم
يجبر على بناء ملكه المختص به كحائط الآخر وان كانالممتنع الآخر لم يجبر
على بناء ملك غيره ولا المساعدة فيه ولا يلزم على هذا حائط السفل حيث يجبر
صاحبه على بنائه مع اختصاصه بملكه لان الظاهر ان صاحب العلو ملكه مستحقا لا
بقائه على حيطان السفل دائما فلزم صاحب السفل تمكينه مما يتسحقه وطريقه
البناء فلذلك وجب بخلاف مسئلتنا وان أراد