الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٦ - حكم فتح الباب في الحائط المشترك ووضع الخشب عليه
يجعله دهليز ا لنفسه أو يدخله في داره على وجه لا يضر بجاره ولا
يضع على حائطه شيئا لان ذلك ملك له ينفرد به
( مسألة ) ( وليس له ان يفتح
في حائط جاره ولا الحائط المشترك روزنة ولا طاقا بغير اذن صاحبه ) لان ذلك
انتفاع بملك غيره وتصرف فيه بما يضره وكذلك لا يجوز ان يغرز فيه وتدا ولا
يحدث عليه حائطا ولا سترة ولا يتصرف فيه بنوع تصرف لانه يضر بحائط غيره فهو
كنقصه وان صالحه على ذلك بعوض جاز فأما الاستناد إليه واسناد شئ لا يضره
فلا بأس به لكونه لا مضرة فيه ولا يمكن التحرز منه أشبه الاستظلال به (
مسألة ) ( وليس له وضع خشبه عليه الاعند الضرورة بان لا يمكنه التسقيف الا
به ) أما وضع خشبه عليه فلا يجوز إذا كان يضر بالحائط لا نعمل فيه خلافا
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) وان كان لا يضر به الا
أن به عنه غنى لامكان وضعه على غيره فقال أكثر أصحابنا لا يجوز أيضا وهو
قول الشافعي وأني ثور لانه انتفاع بملك غيره بغير اذنه من غير ضرورة فلم
يجز كبناء