الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٦٢ - الامور التي يمتنع على المضارب فعلها كشراء الخمر والخنزير
صار مستحقا للغرماء فصح شراء السيد منه كبقية الغرماء والاول اولى لان ملك السيد لم يزل عنه وان تعلق حق الغرماء به كالعبد الجاني
( فصل ) فان اشترى المضارب من مال المضاربة لنفسه ولم يظهر ربح صح نص عليه
احمد وبه قال مالك والثوري والاوزاعي واسحاق وحكي ذلك عن أبي حنيقة وقال
أبو ثور البيع باطل لانه شريك ولنا أنه ملك لغيره فصح شراؤء له كشراء
الوكيل من موكله وانما يكون شريكا إذا ظهر الربح لانه انما شارك في الربح
دون أصل المال فان ظهر ربح فشراؤه كشراء أحد الشريكين من شريكه
( مسألة ) (
وان اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح ) لانه يشتري ملك غيره وقال أحمد في
الشريكين في الطعام يريد أحدهما بيع حصته من صاحبه ان لميكونا يعلمان كيله
فلا بأس وان علما كيله فلا بد من كيله يعني ان من علم مبلغ شئ لم يبعه
صبرة وان باعه إياه بالكيل والوزن جاز
( مسألة ) ( وان اشترى الجميع بطل في
نصيبه لانه ملكه )