الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢١٥ - بيان الامور التي يجوز للوكيل أن يوكل فيها والتي لا يجوز
في أحد الوجهين سواء لحق بدار الحرب أو أقام ، وقال أبو حنيفة
تبطل إذا لحق بدار الحرب لانه صار منهم ولنا أنه يصح تصرفه لنفسه فلم تبطل
وكالته كما لو لم يلحق بدار الحرب ولان الردة لا تمنع ابتداء الوكالة فلا
تمنع استدامتها كسائر الكفر ، وفيه وجه آخر أنها تبطل بالردة إذا قلنا إن
المرتد تزول أملاكه وتبطل تصرفاته والوكالة تصرف وان ارتد الموكل لم تبطل
الوكالة فيما له التصرف فيه فأما الوكيل في ماله فينبني على تصرفه نفسه فان
قلنا يصح تصرفه لم يبطل توكيله وان قلنا هو موقوف فوكالته موقوفة وان قلنا
يبطل تصرفه بطل توكيله وان وكل في حال ردته ففيه الوجوه الثلاثة :
( فصل ) وإن وكل عبده ثم أعتقه أو باعه لم ينعزل لان زوال ملكه لا يمنع
ابتداء الوكالة فلا يقطع استدامتها وفيه وجه آخر أنها تبطل لان توكيل عبده
ليس بتوكيل في الحقيقة إنما هو استخدام بحق الملك فيبطل بزوال الملك وهكذا
الوجهان فيما إذا وكل عبد غيره ثم باعه السيد ، والصحيح الاوللان سيد العبد
اذن له في بيع ماله والعتق لا يبطل الاذن فكذلك البيع الا ان المشتري ان
رضى ببقائه على الوكالة والا بطلت وإن وكل عبد غيره فاعتقه فقال شيخنا لا
تبطل الوكالة وجها واحدا لان هذا توكيل حقيقة والعتق غير مناف له وان
اشتراه الموكل منه لم يبطل لان ملكه إياه لا ينافي اذنه له في البيع
والشراء وان وكل امرأته ثم طلقها لم تبطل الوكالة لان زوال النكاح لا يمنع
ابتداء الوكالة فلم يمنع استدامتها