الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٤٢ - حكم الاقرار بدين في مرض الموت
مضافا إلى درهم ويرجع في تفسيره إليه إذا فسره بذلك لانه محتمل (
مسألة ) ( وان قال كذا درهما بالنصب لزمه درهم ) ويكون منصوبا على التمييز
( مسألة ) ( وان قال كذا وكذا درهما بالنصب فقال ابن حامد والقاضي يلزمه
درهم ) لان الدرهم الواحد يجوز أن يكون تفسيرا لشيئين كل واحد بعض درهم (
وقال أبو الحسن التميمي يلزمه درهمان ) لانهذكر جملتين فسرهما بدرهم فيعود
التفسير إلى كل واحدة منهما ( كقوله عشرون درهما ) إذا قال كذا ففيه ثلاث
مسائل ( أحدها ) أن يقول كذا بغير تكرير ولا عطف ( الثانية ) أن يكرر بغير
عطف ( الثالثة ) أن يعطف فيقول كذا وكذا : فأما الاولى فإذا قال له علي كذا
درهم لم يخل من أربعة أحوال ( أحدها ) ان يقول له علي كذا درهم بالرفع
فيلزمه درهم وتقديره شئ هو درهم فجعل الدرهم بدلامن كذا ( الثاني ) ان يقول
درهم بالجر فيلزمه جزء درهم يرجع في تفسيره إليه والتقدير جزء درهم أو يعض
درهم ويكون كذا كناية عنه ( الثالث ) أن يقول درهما بالنصف فيلزمه درهم
ويكون منصوبا على التفسير وهو التمييز وقال بعض النحويين هو منصوب على
القطع كانه قطع ما ابتدأ به وأقر بدرهم وهذا على قول الكوفيين ( الرابع )
أن يذكره بالوقف فيقبل تفسيره بجزء درهم أيضا لانه يجوز أن يكون أسقط حركة