الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٤٣ - حكم الاقرار بدين في مرض الموت
الجر للوقف وهذا مذهب الشافعي وقال القاضي يلزمه درهم في الحالات كلها وهو قول بعض أصحاب الشافعي .
ولنا ان كذا اسم مبهم فصح تفسيره بجزء درهم في حال الجر والوقف ( المسألة الثانية ) ( إذا قال كذا كذا بغير عطف فالحكم فيها كالحكم في كذا بغير تكرير سواء ) لا يتغير ولا يقتضي تكريره الزيادة كأنه قال شئ مشئ ولانه إذا قاله بالجر احتمل أن يكون قد أضاف جزءا إلى جزء ثم أضاف الجزء الاخير إلى الدرهم فقال نصف سبع درهم وهكذا لو قال كذا كذا لانه يحتمل أن يرد ثلث خمس تسع درهم ونحوه ( المسألة الثالثة ) ( إذا عطف فقال كذاوكذا درهم بالرفع لزمه درهم واحد ) لانه ذكر شيئين ثم أبدل منهما درهما فصار كأنه قال هما درهم ، وان قال درهما بالنصب ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) يلزمه درهم واحد وهو قول أبي عبد الله بن حامد والقاضي لان كذا يحتمل أقل من درهم فإذا عطف عليه مثله ثم فسرهما بدرهم واحد جاز وكان كلاما صحيحا وهذا يحكي قولا للشافعي ( الثاني ) يلزمه درهمان وهو اختيار أبي الحسن التميمي لانه ذكر جملتين فإذا فسر ذلك بدرهم عاد التفسير إلى كل واحد كقوله عشرون درهما يعود النفسير إلى العشرين كذا ههنا وهذا يحكي قولا ثابنا للشافعي ( الثالث ) يلزمه أكثر من درهم ولعلهذهب إلى ان الدرهم تفسير للجملة التي تليه فيلزمه بها درهم والاولى باقية على ابهامها فيرجع في تفسيرها إليه وهذا يشبه قول التميمي ، وقال محمد بن الحسن إذا قال كذا درهما لزمه عشرون درهما لانه أقل