تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٦ - مسألة ١٥ في إلحاق غير المتمكن بالمريض
[مسألة ١٥] في إلحاق غير المتمكن بالمريض
مسألة ١٥- لا يبعد إلحاق غير المتمكن- كالمعلول و الضعيف- بالمريض في الأحكام المتقدمة. و لكن المسألة مشكلة، فالأحوط بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق. فإن فات الحج منه يأتي بعمرة مفردة و يتحلل، و يجب عليه الحج مع حصول الشرائط في القابل (١).
و إن كان فيها تشويش، فتدبر.
الثالثة: قد مرّ البحث في أن المحرم إذا مات قبل دخول مكة، هل يجزيه ذلك أم عليه الحج أو العمرة؟ فراجع.
و كيف كان فلم يثبت أن الرواية تدل على أن التحلل في الحصر إنما يتحقق بالعمرة المفردة، فتدبر.
(١) قد مرّ أن المراد بالإحصار هو منع المرض من إتمام عمله، كما في الرواية الحاكية لعمرة الحسين عليه السّلام و صيرورته مريضا في السقيا.
فهل مطلق عدم التمكن لأجل المعلولية أو الضعف أو مثلهما ملحق بالمريض، في جريان أحكام الإحصار أم لا؟
ذكر في المتن بعد الحكم بأن المسألة مشكلة، بأن مقتضى الاحتياط الوجوبي بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق. و بعد حصول الإفاقة إن فات الحج منه يأتي بعمرة مفردة و بها يتحلل، و هذا لا يكون مجزيا عن حجه بوجه، بل هو واجب عليه مع الاستقرار أو الاستمرار، و لكنه بناء على ما ذكرنا من انّ الإحصار مطلق المنع الداخلي،