تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٠ - مسألة ٧ في ما لو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة
[مسألة ٧] في ما لو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة
مسألة ٧- لو رمى على خلاف الترتيب و تذكر في يوم آخر، أعاد حتى يحصل الترتيب، ثم يأتي بوظيفة اليوم الحاضر (١).
و لا حاجة فيه إلى الرواية، بخلاف المقام. فكيف يمكن التعدي من ذلك إلى رمي الجمار، و الحكم بأن قضاء اليوم الحادي عشر مع نسيان الرمي فيه مقدم على الأداء في اليوم الثاني عشر، مع كونهما بنحو واحد في الخروج عن أعمال الحج و عدم كونه جزءا من أجزائه؟ اللهم إلّا مع إلغاء الخصوصية من هذه الجهة. و يؤيده اشتراك الرميين في الشرائط و الخصوصيات الأخرى.
نعم فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربع حصيات و تذكر في اليوم الآخر، يكون مقتضى الاحتياط الوجوبي- كما في المتن- تقديم القضاء على الأداء، و تقديم الأقدم قضاءا على غيره. فالحكم في مثله بل في أصله مبني على الاحتياط، من دون أن يكون عليه دليل واضح، فتدبر.
(١) قد تقدم البحث عن خلاف الترتيب نسيانا، و كذا الترتيب بين القضاء و الأداء في المباحث السابقة، و لا حاجة إلى الإعادة، فراجع.