تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢١ - مسألة ٤ في وجوب الترتيب بين الجمار
[مسألة ٤] في وجوب الترتيب بين الجمار
مسألة ٤- يجب الترتيب بأن يبتدئ بالجمرة الاولى ثم الوسطى ثم العقبة، فإن خالف- و لو عن غير عمد- تجب الإعادة، حتى يحصل الترتيب (١).
حكي عن صاحب المدارك قدّس سرّه نفي البعد عن جواز رمي الجميع في ليلة واحدة، و قال:
ما كان في إطلاق بعض الروايات دلالة عليه. و لا بأس بما أفاده نظرا إلى خصوص صحيحة زرارة و محمد بن مسلم المتقدمة الدالة على جواز الإفاضة بالليل. فإن المتفاهم من ذلك أنه يفعل جميع أعمال منى ثم يفيض و يذهب إلى حيث شاء. و أمّا سائر الروايات فلا إطلاق له أصلا- كما لا يخفى.
(١) يدل على أصل وجوب الترتيب- مضافا إلى استمرار سيرة المتشرعة العملية على ذلك- روايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس، و قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة، و ابدأ بالجمرة الأولى، فارمها عن يسارها من بطن المسيل، و قل كما قلت يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة و احمد اللَّه و أثن عليه و صلّ على النبي و آله، ثم تقدم قليلا فتدعو و تسأله أن يتقبل منك، ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثالثة و اصنع كما صنعت بالأولى، و تقف و تدعو اللَّه كما دعوت، ثم تمضي إلى الثالثة و عليك السكينة و الوقار و لا تقف