تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٨ - مسألة ١- إذا قضى مناسكه بمكة، يجب عليه العود إلى منى
..........
عبد اللَّه عليه السّلام قال: لا تبت ليالي (أيام خ ل، و هو خلاف الظاهر) التشريق إلّا بمنى، فإن بتّ في غيرها، فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلّا و أنت في منى، إلّا أن يكون شغلك نسكك، أو قد خرجت من مكة، و إن خرجت بعد نصف الليل، فلا يضرك أن تصبح بغيرها [١].
فإن فرض القضيتين الشرطيتين، بالإضافة إلى خروج أول الليل و الخروج بعد نصف الليل، ظاهر في جواز كلا الخروجين. و هو لا ينطبق إلّا على التخيير بعد النهي عن البيتوتة ليالي التشريق في غير منى.
و هذه الرواية دليل لفظي على وجوب أصل المبيت. إلّا أن يقال بعدم انطباقها على المدعى. لأن المدعى هو وجوب المبيت بمنى، و الصحيحة دالة على النهي في غير منى و الجواز فيها، فتدبر.
و مثلها: صحيحة جعفر بن ناجية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام إنه قال: إذا خرج الرجل من منى أول الليل، فلا ينتصف له الليل إلّا و هو بمنى، و إن خرج بعد نصف الليل، فلا بأس أن يصبح بغيرها [٢].
[١] الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب الأول، ح ٨.
[٢] الوسائل: أبواب العود إلى منى، الباب الأول، ح ٢.