تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٣ - مسألة ٤ في عدم اعتبار الطهارة في الرمي
[مسألة ٤] في عدم اعتبار الطهارة في الرمي
مسألة ٤- لا يعتبر في الحصى الطّهارة، و لا في الرّامي الطهارة من الحدث أو الخبث. (١) مقتضيا لعدم الإتيان بالزائد المشكوك. و بعبارة أخرى لا اختلاف بين مفاد الاستصحاب و مقتضى قاعدة التجاوز، بخلاف احتمال النقيصة.
٨- الشك بعد الفراغ في الصحة بعد كون العدد محفوظا. و الحكم فيه البناء على الصحّة لأصالة الصحة في العمل الصادر قطعا و شك في صحته و فساده.
(١) أمّا عدم اعتبار الطهارة في الحصى فلعدم الدّليل عليه، و مقتضى القاعدة العدم و مثله عدم اعتبار الطهارة من الخبث في الرامي و أمّا عدم اعتبار الطهارة من الحدث في الرّامي فهو المشهور، و إن اعتبارها إنّما هو على سبيل الاستحباب لكن حكي عن السيّد و المفيد و أبي علي التعبير بعدم الجواز و ظاهره عدم الجواز الوضعي الذي يرجع إلى الاعتبار.
و الرّوايات الواردة في هذا المجال على طائفتين، بمقتضى ظاهرها:
الطائفة الأولى: ما هو دليل للمشهور، مثل:
صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث، قال: و يستحبّ أن ترمى الجمار على طهر. [١]
[١] الوسائل: أبواب رمي جمرة العقبة، الباب الثاني، ح ٣.