تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٦ - مسألة ٢ في ما لو خرج قبل طلوع الفجر متعمدا
..........
الركن في باب الوقوف بالمشعر هو المسمى ممّا بين الطلوعين هو البطلان، للإخلال به متعمّدا، فيجب عليه بعد الإتمام، الحج من قابل.
و الذي ينبغي البحث عنه هنا، أنه لو سلم دلالة الرواية على مرام المشهور فما الوجه في تقييد الحكم بعدم فوت الوقوف بعرفات- كما في المتن- تبعا للمحقق في الشرائع مع أنه لا يوجد هذا التقييد في الرّواية أصلا؟
و الظاهر أن الوجه في عدم تقييد الحكم به في الرواية أن الصحة التي دلت عليه الرواية على هذا التقدير هو حكم حيثي، و بالإضافة إلى خصوصية الوقوف بالمشعر و لا يكون حكما مطلقا حتى يكون مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين صورة إدراك الوقوف بعرفات و صورة الفوت- كما في جميع الموارد التي يحكم فيها بالصحة في الأعمال المركّبة- فإن الظاهر ثبوت الفرق فيها بين الحكم بالصحة و الحكم بالبطلان.
فإنّ الأوّل إضافي و الثاني مطلق. و عليه فلا بد في الحكم بالصحة المطلقة من فرض عدم فوت الوقوف بعرفة، فتدبر.