مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣٩ - أما الموجب
و لو راجع المخالع، (١) لم يتوجّه عليه الرجم، إلّا بعد الوطي. و كذا المملوك لو أعتق، و المكاتب إذا تحرّر.
العلم بالتحريم، و يسقط الحدّ مع الشبهة. و يقبل قولهما فيها إن كانت ممكنة في حقّهما، بأن كانا مقيمين في بادية بعيدة عن معالم الشرع، أو قريبي العهد بالإسلام، و نحو ذلك.
و كذا لو تزوّجت المطلّقة بائنا، و إن فارقتها في الخروج عن الإحصان، فتجلد كغير المعتدّة ممّن لم تحصن.
و لو تزوّجت الزوجة بغير الزوج فكتزويج المطلّقة رجعيّا، و أولى بالحكم.
و يدلّ على حكم المطلّقة صحيحة يزيد الكناسي قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة تزوّجت في عدّتها، قال: إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليه الرجعة فإن عليها الرجم، و إن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حدّ الزاني غير المحصن» [١].
و يدلّ على حكم المزوّجة صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن امرأة تزوّجت رجلا و لها زوج، فقال: إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه و يصل إليها، فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم، و إن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها و لا تصل إليه، فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة» [٢].
قوله: «و لو راجع المخالع. إلخ».
(١) أما المخالع فلأنه بالخلع الموجب للبينونة خرج عن الإحصان حيث لا
[١] الكافي ٧: ١٩٢ ح ٢، التهذيب ١٠: ٢٠ ح ٦١، الوسائل ١٨: ٣٩٦ ب «٢٧» من أبواب حدّ الزنا ح ٣.
[٢] الكافي ٧: ١٩٢ ح ١، التهذيب ١٠: ٢٠ ح ٦٠، الوسائل ١٨: ٣٩٥، الباب المتقدّم ح ١.