مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٤ - الثانية لا تقبل شهادة القاذف
..........
و لما روي عنه (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: «توبة القاذف إكذابه نفسه» [١].
و لرواية أبي الصبّاح الكناني عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن القاذف بعد ما يقام عليه الحدّ ما توبته؟ قال: يكذب نفسه، قلت: أرأيت إن أكذب نفسه و تاب تقبل شهادته؟ قال: نعم» [٢].
و مرسلة يونس عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب؟ قال: نعم، قلت: و ما توبته؟ قال:
يجيء فيكذب نفسه عند الامام، و يقول: قد افتريت على فلانة، و يتوب ممّا قال» [٣]. و مثله رواية ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) [٤].
و إلى هذا ذهب الشيخ في النهاية [٥]، و جماعة [٦].
و قال في المبسوط [٧] و ابن إدريس [٨] و العلامة [٩]: حدّها أن يكذب نفسه إن
[١] تلخيص الحبير ٤: ٢٠٤ ذيل ح ٢١٣١، الدرّ المنثور ٦: ١٣١.
[٢] الكافي ٧: ٣٩٧ ح ١، التهذيب ٦: ٢٤٥ ح ٦١٥، الاستبصار ٣: ٣٦ ح ١٢٠، الوسائل ١٨: ٢٨٢ ب «٣٦» من أبواب الشهادات ح ١.
[٣] الكافي ٧: ٣٩٧ ح ٥، التهذيب ٦: ٢٤٥ ح ٦١٧، الاستبصار ٣: ٣٦ ح ١٢٢، الوسائل ١٨: ٢٨٣ الباب المتقدّم ح ٤.
[٤] الكافي ٧: ٣٩٧ ح ٦، التهذيب ٦: ٢٤٥ ح ٦١٦، الاستبصار ٣: ٣٦ ح ١٢١، الوسائل ١٨: ٢٨٣ ب «٣٧» من أبواب الشهادات ح ١.
[٥] النهاية: ٣٢٦.
[٦] غنية النزوع: ٤٤٠، إصباح الشيعة: ٥٢٩، الدروس الشرعيّة ٢: ١٢٦، و حكاه العلامة عن الصدوقين و ابن أبي عقيل في المختلف: ٧١٧- ٧١٨.
[٧] المبسوط ٨: ١٧٩.
[٨] السرائر ٢: ١١٦.
[٩] قواعد الأحكام ٢: ٢٣٦، تحرير الأحكام ٢: ٢٠٨، إرشاد الأذهان ٢: ١٥٧.