مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٩ - و هو ينجس بالملاقاة تغيّر بالنجاسة أو لا
بالملاقاة، تغيّر بالنجاسة// (١٨٦) أو لا نجاسة القليل بملاقاة النجاسة مع التغيّر بها إجماعي، و يدلّ عليها أيضاً: روايات كثيرة، سنذكر إن شاء اللّٰه تعالى.
و أمّا نجاسته بالملاقاة بدون التغيّر، فهو المعروف بين الأصحاب.
و قد ادّعى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه في مواضع، لكن نقل الأصحاب، عن الحسن بن أبي عقيل الحكم بعدم النجاسة، فكان الشيخ لم يعتدّ به، لشذوذه أو لكون قائله معلوم النسب، أو لتحقق الإجماع قبله أو بعده.
حجّة المشهور روايات:
منها: ما رواه التهذيب، في باب آداب الأحداث، في الصحيح، و كذا الإستبصار، في باب مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، و سئل عن الماء تبول فيه الدّواب، و تلغ فيه الكلاب، و يغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كرّ، لم ينجّسه شيء.
و قد روى هذا الخبر في الكافي أيضاً، عن محمّد، في باب الماء الذي لا ينجّسه شيء، لكن بغير طريق الشيخ، بأدنى تغيير في المتن.
و التهذيب و الاستبصار أيضاً، روياه بالطريق الآخر مع ذلك التغيّر، لكن لا من الكافي، و إن كان أكثر السند مشتركاً.