مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٥٨٦ - فلو صلّى به أعاد في الوقت و خارجه
المتضمنة لأنّ من صلّى على غير طهور فليقضها، على ما سنوردها إن شاء اللّٰه تعالى، في باب القضاء.
بل بصحيحة سليمان المنقولة آنفاً أيضاً، لأنّ أوّلها و إن لم يشمل الجاهل ظاهراً كما ذكرنا، لكن آخرها حيث قال (عليه السلام): إذا صلّى جنباً أو على غير وضوء إلى آخره يشمله ظاهراً، و العبرة به لا بما يقتضيه السؤال، لأنّ تخصيص السبب لا يقتضي تخصيص الحكم على ما تقرّر.
و الإيراد عليه أيضاً بمثل ما ذكرنا، من منع كونه على غير طهور في الفرض المذكور.
و بالجملة: إثبات وجوب الإعادة في الوقت و القضاء خارجه في صورة الجهل و إن كان يورد عليه بعض المناقشات، لكنّ الاحتياط يقتضي بالإعادة و القضاء قضاء مبرماً، لأنّ دليله من القوّة و الاعتماد بمكان كما عرفت، فلا يترك مهما أمكن.
و أمّا ما ذهب إليه الشيخ (ره) في المبسوط، و النهاية في خصوص مسألتنا هذه، أي في الطهارة بالماء النجس من إعادة العالم و الناسي مطلقا، و الجاهل في الوقت دون خارجه. و كذا ابن البراج على ما نقلنا عنه من المختلف، فالدليل على جزئه الأوّل الذي وافقناهما عليه قد وقفت عليه.
و أمّا جزئه الآخر الذي يخالفنا، و يخالف ما ذهب إليه العلّامة و المصنف، فلم نطّلع له على دليل و لعلّهما قاسا الطهارة على النجاسة،