مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٥٧٨ - فلو صلّى به أعاد في الوقت و خارجه
النجس مجزية.
و على هذا، يبطل الاستدلال به على عدم إجزاء الطهارة بالماء النجس.
و في هذا التوجيه و إن لم يلزم ما ذكرنا في التوجيه السابق، من عدم حسن التعبيرين، لكن مثل الإيراد الأوّل باقٍ بحاله، لأنّ إجزاء الطهارة بالماء النجس أيضاً كأنّه لم يقل به أحد.
و يرد عليه أيضاً: أنّه لا يلائم قوله (عليه السلام):" كنت حقيقاً أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهنّ بذلك الوضوء" لإشعاره بوقوع فساد في الوضوء، و هذا الوجه مبني على صحّته.
و ثالثها: أن يكون المراد مثل ما في سابقه، لكن يبنى صحّة الطهارة على عدم نجاسة الماء القليل بالملاقاة، و على هذا أيضاً يبطل الاستدلال المذكور، و هذا أقرب من سابقيه لكن فيه أيضاً عدم [١] الملائمة المذكورة آنفاً.
و أيضاً على هذا، يجب القول بأنّ طهارة المحل ليست شرطاً في الطهارة، و لعلّ القائل به أيضاً ليس بمتحقق.
إلّا أن يقال: كان الماء بوروده يزيل الخبث و الحدث معاً.
و فيه من [٢] حيث أنّ في حال الوضوء بالطريق المعهود المتعارف لا يصل الماء غالباً إلى جميع الوجه بالوجه [٣] الذي لا بدّ منه في التطهير، و أيضاً القائلون باشتراط طهارة المحل كأنّهم يقولون باشتراط طهارة [٤] السابقة لا حال الطهارة
[١] في نسخة م: على عدم.
[٢] في نسخة م: و فيه بعد من.
[٣] لم ترد في نسخة م.
[٤] في نسخة م: طهارتها.