مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٥٧٦ - فلو صلّى به أعاد في الوقت و خارجه
و الصلاة" من دون تفصيل يشمل الوقت و خارجه سيّما و ظاهر سؤال الراوي حيث قال:" قد توضأ من ذلك الإناء مراراً" يدلّ على خروج وقت بعض صلاته كما لا يخفى.
و هذه الرواية طريقها في الفقيه قويّ، فيصلح للاعتماد خصوصاً مع كونها مودعة في الفقيه الذي حكم صاحبه بأنّ ما أورده فيه حجّة بينه و بين ربّه، و أنّه أخذه من أصول يعوّل عليها و يرجع إليها.
و ما رواه الإستبصار، في باب البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصاف الماء، مرسلًا عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه// (٢٩٠) (عليه السلام) مثل الخبر السابق بعينه.
و هذا الخبر و إن كان طريقه ليس معتمداً، لكن يصلح للتأييد و التقوية.
و هذه هي الروايات التي أشرنا في بحث عدم إجزاء الطهارة بالماء النجس أنّها سيجيء في بحثنا، هذا ما يدلّ عليه من الروايات، و وجه دلالتها على ذلك المطلوب ظاهر.
ثمّ لا يخفى، أنّه قد يناقش في الخبر الأوّل: بأنّ كون المراد ما ذكرتم غير ظاهر، بل يمكن أن يوجّه بثلاثة أوجه أخرى.
أحدها: أن يكون المراد، ما فات [١] وقتها لا إعادة عليك، لأنّ الرجل إذا صلّى بالنجاسة لا يعيد في خارج الوقت و إن توضأ أيضاً بالماء النجس كما هو المفروض في السؤال و لكن إذا صلّى بغير غسل و بغير وضوء، فيعيد في الوقت
[١] في نسخة م: أنّ ما فات.