مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٥٧٥ - فلو صلّى به أعاد في الوقت و خارجه
هذا، و قد يورد على هذا الاستدلال، أنّ [١] الكاتب غير معلوم فلعلّه ليس هو المعصوم، و لا يخفى بعده، إذ ظاهر أنّ علي بن مهزيار لا يقول في غير الإمام (عليه السلام) فأجابه بجواب قرأته بخطّه، مع شيوع المكاتبة للإمام (عليه السلام) في عصر علي [(عليه السلام) [٢]] منه و من غيره.
و ما رواه التهذيب أيضاً في الباب المذكور، مرسلًا عن عمّار الساباطي [قال: و سأل عمّار بن موسى الساباطي [٣]] أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يجد في إنائه فأرة و قد توضأ من ذلك الإناء مراراً، و غسل منه ثيابه و اغتسل منه و قد كانت الفأرة منسلخة؟
فقال: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه [ثمّ فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه و [٤] يغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء و يعيد الوضوء و الصلاة، و إن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك و فعله فلا يمسّ من الماء شيئاً و ليس عليه شيء، لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه، ثمّ قال: لعلّه أن يكون إنّما سقطت تلك الساعة التي رآها.
و هذه الرواية في الفقيه أيضاً مرسلة، عن عمّار، في باب المياه.
وجه الاستدلال: أنّ ظاهر قوله (عليه السلام):" إن كان رآها في الإناء" يشمل العامد و الناسي، و ظاهر قوله (عليه السلام):" يعيد الوضوء
[١] في نسخة م: على أنّ.
[٢] ما بين المعقوفتين لم يرد في م.
[٣] ما بين المعقوفتين لم يرد في م.
[٤]] ما بين المعقوفتين لم يرد في «م».