مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٨٦ - و الماء المستعمل في إزالة النجاسة نجس إن تغيّر
الأكبر" إشارة إلى هذا القول، و ما بعده إلى قول الشيخ و تابعيه.
و حينئذٍ يتّجه مناقشة لفظية أمرها سهل، أو يكون بعضهم قائلًا بجواز إزالة النجاسة بدون الورود، لكن يكون حينئذٍ نجساً عنده.
و أمّا إذا ورد [٢] فلا، و حينئذٍ يكون الأخير إشارة إلى هذا القول، و الأوّل إلى قول الشيخ و الذكرى. أو يكون الأخير إشارة إلى هذا القول و قول الشيخ، و الأوّل إلى ما في الذكرى.
و لا يخفى، أنّه على الأوّل يكون الفصل بين قول الشيخ و هذا القول باعتبار التفاوت في التعبير و إن كان مال الحكم واحداً.
و على الثاني يتّجه المناقشة اللفظية التي أشرنا إليها آنفاً باعتبار قول الشيخ، فافهم.
و إذ تقرّر هذا، فلنشرع في بيان أدلّة الأقوال، و ما هو الظاهر منها بحسب النظر.
أمّا ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف، فقد استدل في الخلاف على الجزء [٣] الأوّل منه: بأنّه ماء قليل معلوم حصول النجاسة فيه، فيجب أن يحكم بنجاسته.
و بما رواه [٤] عن العيص بن القاسم قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من طست فيه وضوء؟ فقال: إن كان الوضوء من بول أو قذر فيغسل ما أصابه، و إن كان وضوء الصلاة فلا يضرّه.
[٢] في نسخة ألف: أورد.
[٣] في نسخة ب: في الجزء.
[٤] في نسخة ب: و ما رواه.