مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢١٧ - و سبعين دلواً للإنسان
ابن إدريس، و لا يدفع إيراد المحقق (ره) عليه.
نعم، قد [٢] يورث شكّاً في حقيّة [٣] كلام المحقق في الواقع.
بيانه: أنّ ابن إدريس (ره) استدلّ على اشتراط الإسلام في نزح سبعين بوجهين:
أحدهما: أنّ الإجماع واقع على أنّ اليهودي، و كلّ كافر من أجناس الكفّار، إذا باشر ماء البئر ببعض من أبعاضه نجس الماء، و وجب نزح جميعها مع الإمكان، أو التراوح. و هذا الوجه له احتمالان:
أحدهما: أن يكون مراده، أنّ الإجماع وقع على أنّ مباشرة الكافر موجب لنزح الجميع، و الكافر الميّت أيضاً يصدق عليه الكافر.
و ثانيهما: أنّ الإجماع وقع على أنّ مباشرة الكافر في حال الحياة موجب لنزح الجميع، ففي حال الموت بطريق الأولى لأنّ الموت يزيد النجس نجاسة.
و الظاهر أنّ مراده، الثاني لأنّه يظهر من كلماته، أنّه يدعي الإجماع على المباشرة حال الحياة.
و ثانيهما: أنّ الإجماع واقع على أنّ الكافر إذا نزل إلى الماء، و باشره يجب نزح الجميع، فعند نزوله إلى الماء قبل الموت وجب نزح الجميع، و ظاهر أنّ الموت ليس بمطهّر، فكيف يسقط وجوب [نزح [٤]] الجميع؟
و لا يخفى، أنّ الوجه الأوّل شامل للواقع ميّتاً بخلاف الثاني.
[٢] في نسخة ألف: فلا.
[٣] في نسخة ألف: حقيقة.
[٤] أثبتنا الزيادة من نسخة ب.