مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٧٨ - و الأشهر نجاسته بالملاقاة
و منها: ما رواه في البابين المذكورين، في الموثق بأبان أيضاً، عن أبي أسامة و أبي يوسف يعقوب ابن عثيم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا وقع في البئر الطير و الدجاجة و الفأرة، فأنزح منها سبع دلاء، قلنا: فما تقول في صلاتنا، و وضوئنا، و ما أصاب ثيابنا؟ فقال: لا بأس به.
و أورد عليه، و على [٤] سابقه أيضاً، و كذا على صحيحة معاوية بن عمّار المتقدمة المتضمنة للفأرة: بأنّ المراد منها، أنّه لا يعلم الوقوع قبل الاستعمال، و يحتمل أن يقع بعده، و اللّٰه أعلم.
و منها: ما رواه في البابين المذكورين، في الموثق، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): بئر يستقي منها، و توضّأ به، و غسل منه الثياب، و عجن به، ثمّ علم أنّه كان فيها ميّت؟ قال: لا بأس، و لا يغسل الثوب، و لا تعاد منه الصلاة.
و هذا الخبر في الكافي أيضاً، في باب البئر و ما يقع فيها، لكن في طريقه سهل.
و رواه الفقيه أيضاً، في باب المياه مرسلًا، عن الصادق (عليه السلام).
[٤] في نسخة ب: ما على.