مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٦٦ - و الأشهر نجاسته بالملاقاة
و السيّد المرتضى، و المحقق (رحمهم اللّٰه) و نسب إلى المقنعة أيضاً، لكن لم نقف عليه، بل كلامهما على ما رأينا، مختصّ بنجاسته بالتغيّر و لم يتعرض للملاقاة، بل حكم بالنزح للنجاسات، إلّا أن يتمسك بمفهوم قوله:" و إن سقط فيهما بعرة غنم، أو إبل، أو غزلان، أو أبوالها [٢] لم ينجس بذلك".
و ذهب جماعة من الأصحاب، كالعلّامة (ره)، و شيخه مفيد الدّين بن [٣] الجهم، و ولده فخر المحققين، و ابن أبي عقيل، و الحسين بن عبيد اللّٰه الغضائري، و كثير من المتأخرين، إلى عدم نجاسته مطلقا.
و ذهب الشيخ أبو الحسن محمّد بن محمّد البصري، و من المتقدمين إلى التفصيل.
و القول بعدم النجاسة إن كان كرّاً، و بها إن لم يكن كرّاً، و ألزم على العلّامة (ره) القول به، حيث اشترط في الجاري الكرّية، و فيه نظر لا يخفى.
و ذكر المصنف (ره) في الذكرى، أنّ الجعفي يعتبر فيه ذراعين، في الأبعاد الثلاثة حتّى لا ينجس، و كان الكرّ عنده، هذا القدر، لكن لم ينقل عنه [٤] في بحث الكرّ، أو يكون هذا مختصاً بالبئر.
ثمّ القائلون بالطهارة اختلفوا في وجوب النزح لوقوع النجاسات المخصوصة،
[٢] في نسخة ألف: أبوالهما.
[٣] لم ترد في نسخة ألف.
[٤] لم ترد في نسخة ألف.