مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٢ - و هو ينجس بالملاقاة تغيّر بالنجاسة أو لا
لا بأس أن يتوضّأ من فضلها، إنّما هي من السباع.
و منها: ما رواه أيضاً، في البابين، في الصحيح، عن أبي العباس، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن فضل الهرّة و الشاة و البقرة، و الإبل و الحمار و الخيل، و البغال و الوحش و السباع، فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه؟ فقال: لا بأس به، حتّى انتهيت إلى الكلب؟ فقال: رجس نجس لا تتوضّأ بفضله و أصبب ذلك الماء، و اغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء.
و منها: ما رواه التهذيب، في باب آداب الأحداث، في الصحيح، عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل، يدخل يده في الإناء و هي قذرة؟ قال: يكفئ [٣] الإناء.
و منها: ما رواه التهذيب، في الزيادات، في باب المياه، و الاستبصار، في باب ماء القليل الذي يحصل فيه النجاسة، في الصحيح، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء.
[٣] كفأه كمنعه: كبّه و قلبه، كأكفاه.